كفارة الصيام لا يُجزيء فيها إخراج النقود
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
كفارة الصيام لا يُجزيء فيها إخراج النقود
يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة ، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً ، وقد قال تعالى في الصوم : ( وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) وقال في كفارة اليمين : ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَاٰنَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .
وفي زكاة الفطر : فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام ، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم .
وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه الإطعام بدلاً عن الصوم لا يجزىء أن يخرج بدلاً عنه دراهم ، لو أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات لم يجزئه ؛ لأنه عدول عما جاء به النص ، كذلك الفطرة لو أخرج قدر قيمتها عشر مرات لم يجزىء عن صاع من الحنطة ؛ لأن القيمة غير منصوص عليها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
وعلى هذا فنقول للأخ الذي لا يستطيع الصوم لكبره : أطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولك في الإطعام صفتان :
الصفة الأولى : أن توزع عليهم في بيوتهم تعطي كل واحد ربع الصاع المعروف من الرز وتجعل معه ما يؤدمه .
الصفة الثانية : أن تصنع طعاماً وتدعو إليه عدد المساكين الذين يجب أن تطعمهم ، يعني يمكن إذا مضى عشرة أيام تصنع عشاء وتدعو عشرة من الفقراء يأكلون ، وكذلك في العشر الثانية ، والعشر الثالثة ، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر وصار لا يستطيع الصوم يطعم ثلاثين فقيراً في آخر يوم من رمضان " انتهى .
وفي زكاة الفطر : فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام ، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم .
وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه الإطعام بدلاً عن الصوم لا يجزىء أن يخرج بدلاً عنه دراهم ، لو أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات لم يجزئه ؛ لأنه عدول عما جاء به النص ، كذلك الفطرة لو أخرج قدر قيمتها عشر مرات لم يجزىء عن صاع من الحنطة ؛ لأن القيمة غير منصوص عليها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
وعلى هذا فنقول للأخ الذي لا يستطيع الصوم لكبره : أطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولك في الإطعام صفتان :
الصفة الأولى : أن توزع عليهم في بيوتهم تعطي كل واحد ربع الصاع المعروف من الرز وتجعل معه ما يؤدمه .
الصفة الثانية : أن تصنع طعاماً وتدعو إليه عدد المساكين الذين يجب أن تطعمهم ، يعني يمكن إذا مضى عشرة أيام تصنع عشاء وتدعو عشرة من الفقراء يأكلون ، وكذلك في العشر الثانية ، والعشر الثالثة ، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر وصار لا يستطيع الصوم يطعم ثلاثين فقيراً في آخر يوم من رمضان " انتهى .
نهر- سحب عضوية
- عدد الرسائل : 1467
رقم العضوية : 21
تاريخ التسجيل : 25/02/2008
رد: كفارة الصيام لا يُجزيء فيها إخراج النقود
بصراحه يانهر انا اللي اعرفه ان العلماء اختلفوا فيهاوكمان بعض العلماء منزلين مبالغ معينه عن الزكاه انا مااعرفش بصراحه
بس الطبيعي اننا بنتعامل بمبدأ ادرأوا الشبهات
الموضوع فعلا لفت نظري ومش فكرت فيه لكن ربنا بيتقبل يانهر
شكرا
بس الطبيعي اننا بنتعامل بمبدأ ادرأوا الشبهات
الموضوع فعلا لفت نظري ومش فكرت فيه لكن ربنا بيتقبل يانهر
شكرا
reda elra7man- vip
- عدد الرسائل : 904
المزاج : حياه ورديه واحلام العصافير
رقم العضوية : 45
تاريخ التسجيل : 29/02/2008
رد: كفارة الصيام لا يُجزيء فيها إخراج النقود
بسم الله الرحمن الرحيم
إختلف الفقهاء في هذا الموضوع ..... وطبعا في المسائل الخلافية تقتضي الحكمة انتقاء الحكم الأيسر على الأمة
لذلك نبين هذا الحكم على مذهب الإمام أبي حنيفة :
إطعام المسكين عن كل يوم غداء وعشاء مشبعين ,أو عشاءين , أو عشاء وسحور
أويعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيق أو صاع تمر أوشعير ,أو قيمته
ومن الناحية العملية إعطاء القيمة أنفع للفقير لأنه أدرى بما يحتاج من لوازم فيشتري بالبدل النقدي مايصلحه وهذا المعمول به في معظم البلاد الإسلامية .... والله أعلم
إختلف الفقهاء في هذا الموضوع ..... وطبعا في المسائل الخلافية تقتضي الحكمة انتقاء الحكم الأيسر على الأمة
لذلك نبين هذا الحكم على مذهب الإمام أبي حنيفة :
إطعام المسكين عن كل يوم غداء وعشاء مشبعين ,أو عشاءين , أو عشاء وسحور
أويعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيق أو صاع تمر أوشعير ,أو قيمته
ومن الناحية العملية إعطاء القيمة أنفع للفقير لأنه أدرى بما يحتاج من لوازم فيشتري بالبدل النقدي مايصلحه وهذا المعمول به في معظم البلاد الإسلامية .... والله أعلم
د.عبد الإله- vip
- عدد الرسائل : 32
تاريخ التسجيل : 08/02/2009
رد: كفارة الصيام لا يُجزيء فيها إخراج النقود
اه فعلا وكمان المعتاد في الدين الاباحه
شكرا على المعلومه
شكرا على المعلومه
humanity- عضو نشيط
- عدد الرسائل : 106
تاريخ التسجيل : 11/11/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى