من أحكام صلاة الضحى
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
من أحكام صلاة الضحى
من أحكام صلاة الضحى
محمد بازمول
محمد بازمول
فضل صلاة الضحى :
وردت أحاديث في فضل صلاة الضحى ، أذكر منها الأحاديث التالية :
عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال :" يصبح على كل سلامى[1]من أحدكم صدقة ؛ فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" . أخرجه مسلم.[2]
عن أبي الدرداء و أبي ذر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الله عز وجل؛ أنه قال :" ابن آدم! اركع لي من أول النهار أربع ركعات ؛ أكفك آخره". أخرجه الترمذي.[3]
عن أبي هريرة ؛ قال : قال: " لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب" . قال: "وهي صلاة الأوابين". أخرجه ابن خزيمة والحاكم.[4]
حكم صلاة الضحى :
الأحاديث السابقة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة.[5]
وفيها ما يدل على مشروعية المداومة عليها.[6]
ولم يثبت ما يدل على وجوبها .
وقت صلاة الضحى :
يبدأ وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس إلى الزوال .
وأفضله وقت اشتداد الشمس .
الدليل على ذلك ما يلي :
أما أول وقتها ؛ فيدل عليه حديث أبي الدرداء و أبي ذر السابق ، ومحل الشاهد فيه : "اركع لي من أول النهار أربع ركعات
وكذا ما جاء عن أنس رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى الغداة في جماعة ، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ، ثم صلى ركعتين[7]؛ كانت له كأجر حجة وعمرة ، تامة تامة تامة " . أخرجه الترمذي.[8]
وعن أبي أمامة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة ، يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى ، كان كأجر حاج أو معتمر ؛ تاماً حجته وعمرته". أخرجه الطبراني .
وفي رواية :" من صلى صلاة الغداة في جماعة ، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس…" أخرجها الطبراني.[9]
أما خروج وقتها بالزوال ؛ فلأنها صلاة الضحى .
أما وقت الفضيلة فيها ؛ فيدل عليه ما جاء عن زيد بن أرقم ؛ أنه رأى قوماً
يصلون من الضحى ، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" صلاة الأوابين حين ترمض[10]الفصال". أخرجه مسلم.[11]
عدد ركعات صلاة الضحى وصفتها :
يشرع للمسلم أن يصلي صلاة الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو اثني عشرة ركعة.
يصليها ركعتين ركعتين إن شاء .
أما أنها تصلى ركعتين ؛ فيدل عليه حديث أبي ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة… (الحديث وفيه : ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى". أخرجه مسلم .[12]
أما أنها تصلى أربع ركعات ؛ فيدل عليه حديث أبي الدرداء و أبي ذر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الله عز وجل ؛ أنه قال : "ابن آدم! اركع لي من أول النهار أربع ركعات؛ أكفك آخره". أخرجه الترمذي[13].
أما أنها تصلى ست ركعات ؛ فيدل عليه حديث أنس بن مالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات ". أخرجه الترمذي في "الشمائل"[14].
أما أنها تصلى ثمان ركعات ؛ فيدل عليه حديث أم هانئ ؛ قالت: "لما كان عام الفتح، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله ، فسترت عليه فاطمة ، ثم أخذ ثوبه ، فالتحف به ، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى"[15]. أخرجه الشيخان.[16]
أما أنها تصلى اثني عشرة ركعة ؛ فيدل عليه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى الضحى ركعتين ؛ لم يكتب من الغافلين ، ومن صلى أربعاً ؛ كتب من العابدين ، ومن صلى ستاً ؛ كفي ذلك اليوم ، ومن صلى ثمانياً؛ كتبه الله من القانتين ، ومن صلى ثنتي عشرة ركعة ؛ بنى الله له بيتاً في الجنة ، وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده صدقة، وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره". أخرجه الطبراني.[17]
وقلت : وعلى هذه الأحاديث يحمل إطلاق السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة : كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: "أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله". أخرجه مسلم.[18]
أما أنها تصلى ركعتين ركعتين ؛ فيدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام :" صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"[19].
وللمسلم أن يصلي الأربع متصلات ؛ كالصلاة الرباعية ، ويدل عليه إطلاق لفظ الأحاديث الواردة في ذلك ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : " اركع لي من أول النهار أربع ركعات" ، وكقوله :" من صلى أربعاً ؛ كتب من العابدين". والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) سلامى : مفرد ، جمعه : السلاميات ، وهى مفاصل الأصابع ، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. "شرح مسلم للنووي" (5/233).
([2]) حديث صحيح .
أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة الضحى و أن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها ، حديث رقم 720) 0 وانظر: "جامع الأصول" (9/436).
([3]) حديث حسن .
أخرجه أحمد في "المسند" (6/440، 451) ، و أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة ، باب ما جاء في صلاة الضحى ، حديث رقم 475).
والحديث قال عنه الترمذي :" حسن غريب" ، وصححه الشيخ أحمد شاكر في " تحقيقه" للترمذي، والألباني في "صحيح سنن الترمذي" (1/147) ، وحسنه محقق " جامع الأصول" (9/437).
([4]) حديث حسن .
أخرجه ابن خزيمة (2/228)، والحاكم في "المستدرك" (1/314) واللفظ لهما ، و أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2/279 – مجمع البحرين) ؛ دون قوله :" وهي صلاة الأوابين" .
والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ، وحسنه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (حديث رقم 1994).
([5]) "مجموع الفتاوى" (22/284).
([6]) هذا هو ظاهر ما تدل عليه الأحاديث السابقة . "نيل الأوطار" (3/77).
أما الشيخ ابن تيمية ؛ فإنه رحمه الله بعد أن قرر اتفاق أهل العلم بسنته على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى ، ثم قرر استحبابها ؛ قال :"بقي أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها؟ أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ هذا مما تنازعوا فيه . والأشبه أن يقال : من كان مداوماً على قيام الليل ؛ أغناه عن المداومة على صلاة الضحى ؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن كان ينام عن قيام الليل ؛ فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل ". اهـ. "مجموع الفتاوى" (22/284).
قلت : لكن ظاهر النصوص استحباب المداومة على الإطلاق ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ؛ فهذا علة عدم مداومته عليه الصلاة والسلام، فتبقى النصوص على إطلاقها وقد أشارت إلى شيء من هذا السيدة عائشة رضي الله عنها. انظر: "جامع الأصول" (6/108-109).
([7]) قال الطيبي :" وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق ، وهي أول صلاة الضحى". نقله في "تحفة الأحوذي" (1/405).
قلت: وقد قدمت لك ذلك بأبسط من هذه الإشارة ؛ فانظر (1-4 صلاة الإشراق ).
([8]) حديث حسن لغيره .
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة ، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ).
والحديث قال عنه الترمذي :" حسن غريب" اهـ، وحسنه بشواهد المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (1/406)، ووافقه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي (2/481) ، وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (1/182) ، وحسنه بشواهده محقق " جامع الأصول" (9/401).
قلت : ومن شواهده الحديث التالي .
([9]) حديث حسن .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/174، 181، 209).
والحديث جود إسناده المنذري والهيثمي ، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/189) . وانظر: "مجمع الزوائد" (10/104).
([10]) قال النووي في "شرح مسلم" (6/30): "الرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس ؛ أي: حين يجد الفصيل حر الشمس ، والفصيل : الصغار من أولاد الإبل ". اهـ. وانظر: "نيل الأوطار" (2/81)
([11]) حديث صحيح .
أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حديث رقم 748).
([12]) سبق قبل قليل تخريجه
([13]) سبق قبل قليل تخريجه
([14]) حديث صحيح لغيره .
أخرجه الترمذي في (كتاب الشمائل ، باب صلاة الضحى ، حديث رقم 273)
والحديث صححه لغيره في "مختصر الشمائل المحمدية" (ص156) ، وذكر شواهده وطرقه في "إرواء الغليل" (2/216).
([15]) فيه رد على من زعم أن هذه الصلاة هي صلاة الفتح وليست صلاة الضحى : انظر: "زاد المعاد" (3/410) ، و "عون المعبود" (1/497).
([16]) حديث صحيح .
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب التهجد ، باب صلاة الضحى في السفر ، حديث رقم 1176) ، ومسلم في (كتاب الحيض ، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ، حديث رقم 336) واللفظ له. وانظر: "جامع الأصول" (6/110).
([17]) أورد هذا الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/237) ، وقال :" رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي؛ وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المديني وغيره ، وبقية رجاله الثقات". اهـ.
قلت : موسى بن يعقوب صدوق سييء الحفظ ؛ كما في "التقريب" (ص 554) ، وقد أخرج البزار "كشف الأستار" (2/334) ما يشهد له عن أبي ذر ، أورده المنذري في "الترغيب" وحسن الألباني حديث أبي الدرداء و أبي ذر في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/279).
([18]) حديث صحيح .
أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة الضحى و أن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها ، حديث رقم 719) .
([19]) حديث صحيح .
تقدم تخريجه ، انظر : المسألة الثانية في (2-2-2).
=تنبيه : جاءت رواية لحديث أم هانئ المتقدم بلفظ :" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى ثمان ركعات ؛ يسلم من كل ركعتين "، وحديث أم هانئ أصله في "الصحيحين" ، ولكن بغير هذا اللفظ.
و أخرجه به أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب صلاة الضحى ، حديث رقم 1234، 2/234).
وفي السند عندهما : عياض بن عبد الله ، والراوي عنه : عبدالله بن وهب؛ قال أبو حاتم عن عياض : "ليس بالقوي " وذكره ابن حبان في "الثقات" . وقال الشاجي: "روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر". وقال يحيى ابن معين : "ضعيف الحديث". وقال أبو صالح : "ثبت ، له بالمدينة شأن كبير ، في حديثه شيء". وقال البخاري :" منكر الحديث". "تهذيب التهذيب" (8/201).
قلت: حديثه هنا يرويه عنه ابن وهب ، والظاهر من حال الرجل أنه لا يحتمل تفرده ، وهذا اللفظ تفرد به. والله أعلم .
والحديث بهذا اللفظ ضعفه الألباني في تعليقه على "صحيح ابن خزيمة" (2/234) ، وفصل في بيان علته في "تمام المنة" (ص258- 259) .
***************
فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه أهل الجود والكرم. آمين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أشرِكونا في الأجر.. ولا تنسونا من دعائكم ،،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واّله وصحبه أجمعين
اللهم إنا نتوسل إليك بك ونقسم عليك بذاتك
أن ترحم وتغفروتفرج كرب معدها وقارئها ومرسلها وناشرها
وآبائهم وأمهاتهم وأن ترزقنا صحبة النبى فى الجنة ولا تجعل منا
طالب حاجه الآ أعطيته أياها فأنك ولى ذلك والقادر عليه وصلى
اللهم وسلم على حبيبك ونبيك محمد
أمين....
مسلم- مدير
- عدد الرسائل : 688
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : 07/07/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى