صلاة الجنازة
صفحة 1 من اصل 1
صلاة الجنازة
ينبغي الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة وردّ المظالم لأهلها، والمريض ءاكد. ويصبر على المرض ويترك الأنين ما أطاق، ويستحب له التداوي، ويسن لغيره عيادته، وينبغي للعائد أن يطيب نفس المريض ولا يطوِّل القعود.
ويجب على الكفاية تجهيز الميت المسلم: بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
أما الغسل فالواجب فيه تعميم جسده بشره وشعره بالماء المطهر مرة واحدة. وأما الكفن فأقلّه ما يستر جميع بدنه، لكن يستثنى رأس محرم بحج أو عمرة مات قبل التحلّل من الإحرام،فإنه لا يستر رأسه بل يترك مكشوفًا حتى يبعث يوم القيامة بصفته التي مات عليها بهيئة الإحرام ملبيًّا أي قائلًا: "لبيك اللّهم لبيك"، ويستثنى أيضًا وجه المرأة المحرمة. وتكون تلك الثياب من الثياب التي تحلّ له حيًّا وتليق به، فلا يكفّن الرجل بالحرير إنما يكفن بثوب قطن أو ثوب كتان أو نحو ذلك، وأما المرأة والطفل أي الصبي فيجوز تكفينهما بالحرير لأنه كان يجوز لهما في حال حياتهما لبسه، ولا يجوز تكفين الميت المسلم بثوب لا يليق به أي يزري به ويشعر باحتقاره، ولا يجب تكفينه بالجديد، بل يكفي اللبيس والجديد.
ويسن أن يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. أما القميص فهو ما يستر أغلب الجسم، وأما الإزار فهو ما يلبس للنصف الأسفل، وأما الخمار فهو ما تغطي به المراة رأسها، وأما اللفافتان فهما فوق ذلك المذكور من الثلاث.
والأفضل في التكفين البياض القطن ويجب التكفين بالثلاث لمن يكفن من ماله ولا دين عليه مستغرق بأن ترك تركة زائدة على دينه، أو لم يكن عليه دين أصلًا ولو لم يملك سوى هذه الثلاث.
وأما صلاة الجنازة فأقلّها الذي يتأدى به الفرض يحصل بالنية مع التكبير، أي يقول: الله أكبر وينوي في قلبه فيقول: أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت إن كان حاضرًا. ويشترط التعيين وهو فرض فلا يكفي نية مطلق الصلاة من دون أن ينوي أنها صلاة الجنازة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقول: "الله أكبر، اللّهم صلّ على محمد"، ثم يقول: "الله أكبر، اللّهم اغفر له وارحمه"، ثم يقول: "الله أكبر" ويسلم.
لكن يسن بعد التكبيرة الثانية قراءة الصلاة الإبراهيمية بتمامها، وهي: اللّهم صلّ على محمد وعلى ءال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد، اللّهم بارك على محمد وعلى ءال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد. ويسن بعد الثالثة هذا الدعاء: اللّهم هذا عبدك وابن عبديك، خرج من رَوح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منّا، اللّهم إنّه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللّهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، ولقِّه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه ءامنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
وأما الدفن فأقلّه حفرة تكتم رائحته بعد الطمّ من أن تظهر وتحرسه من السباع أن تنبشه وتأكله، وإن لم يمنعه إلا البناء أو الصندوق وجب ذلك.
أما أكمله فهو أن يكون القبر واسعًا يسع من ينزله ومعينه، وأن يكون قدر قامة وبسطة وهي أربعة أذرع ونصف بذراع اليد ولو للطفل، ويسن أن يلحد له لحد إن كانت الأرض صلبة وأن يشق له شق في الرخوة. ويحرم الدفن في الفساقيّ، والفسقية وهي المسماة عند الناس خشخاشة.
تنبيهات: من الهيئات المزرية بالميت التي لا تجوز أن يكبَّ الميت على وجهه عند الغسل فذلك حرام، ومن ذلك حمله على الأكتاف من غير نعش ونحوه، إلا أنه يجوز حمل الطفل الصغير على اليد عند الذهاب به إلى الدفن.
وسبحان الله والحمد لله ربّ العالمين
ويجب على الكفاية تجهيز الميت المسلم: بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
أما الغسل فالواجب فيه تعميم جسده بشره وشعره بالماء المطهر مرة واحدة. وأما الكفن فأقلّه ما يستر جميع بدنه، لكن يستثنى رأس محرم بحج أو عمرة مات قبل التحلّل من الإحرام،فإنه لا يستر رأسه بل يترك مكشوفًا حتى يبعث يوم القيامة بصفته التي مات عليها بهيئة الإحرام ملبيًّا أي قائلًا: "لبيك اللّهم لبيك"، ويستثنى أيضًا وجه المرأة المحرمة. وتكون تلك الثياب من الثياب التي تحلّ له حيًّا وتليق به، فلا يكفّن الرجل بالحرير إنما يكفن بثوب قطن أو ثوب كتان أو نحو ذلك، وأما المرأة والطفل أي الصبي فيجوز تكفينهما بالحرير لأنه كان يجوز لهما في حال حياتهما لبسه، ولا يجوز تكفين الميت المسلم بثوب لا يليق به أي يزري به ويشعر باحتقاره، ولا يجب تكفينه بالجديد، بل يكفي اللبيس والجديد.
ويسن أن يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. أما القميص فهو ما يستر أغلب الجسم، وأما الإزار فهو ما يلبس للنصف الأسفل، وأما الخمار فهو ما تغطي به المراة رأسها، وأما اللفافتان فهما فوق ذلك المذكور من الثلاث.
والأفضل في التكفين البياض القطن ويجب التكفين بالثلاث لمن يكفن من ماله ولا دين عليه مستغرق بأن ترك تركة زائدة على دينه، أو لم يكن عليه دين أصلًا ولو لم يملك سوى هذه الثلاث.
وأما صلاة الجنازة فأقلّها الذي يتأدى به الفرض يحصل بالنية مع التكبير، أي يقول: الله أكبر وينوي في قلبه فيقول: أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت إن كان حاضرًا. ويشترط التعيين وهو فرض فلا يكفي نية مطلق الصلاة من دون أن ينوي أنها صلاة الجنازة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقول: "الله أكبر، اللّهم صلّ على محمد"، ثم يقول: "الله أكبر، اللّهم اغفر له وارحمه"، ثم يقول: "الله أكبر" ويسلم.
لكن يسن بعد التكبيرة الثانية قراءة الصلاة الإبراهيمية بتمامها، وهي: اللّهم صلّ على محمد وعلى ءال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد، اللّهم بارك على محمد وعلى ءال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد. ويسن بعد الثالثة هذا الدعاء: اللّهم هذا عبدك وابن عبديك، خرج من رَوح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منّا، اللّهم إنّه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللّهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، ولقِّه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه ءامنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
وأما الدفن فأقلّه حفرة تكتم رائحته بعد الطمّ من أن تظهر وتحرسه من السباع أن تنبشه وتأكله، وإن لم يمنعه إلا البناء أو الصندوق وجب ذلك.
أما أكمله فهو أن يكون القبر واسعًا يسع من ينزله ومعينه، وأن يكون قدر قامة وبسطة وهي أربعة أذرع ونصف بذراع اليد ولو للطفل، ويسن أن يلحد له لحد إن كانت الأرض صلبة وأن يشق له شق في الرخوة. ويحرم الدفن في الفساقيّ، والفسقية وهي المسماة عند الناس خشخاشة.
تنبيهات: من الهيئات المزرية بالميت التي لا تجوز أن يكبَّ الميت على وجهه عند الغسل فذلك حرام، ومن ذلك حمله على الأكتاف من غير نعش ونحوه، إلا أنه يجوز حمل الطفل الصغير على اليد عند الذهاب به إلى الدفن.
وسبحان الله والحمد لله ربّ العالمين
نهر- سحب عضوية
- عدد الرسائل : 1467
رقم العضوية : 21
تاريخ التسجيل : 25/02/2008
مواضيع مماثلة
» صلاة العيد
» صلاة الفجر
» كيفية صلاة الاستخارة
» من أحكام صلاة الضحى
» صفة صلاة النبي صلي الله عليه وسلم
» صلاة الفجر
» كيفية صلاة الاستخارة
» من أحكام صلاة الضحى
» صفة صلاة النبي صلي الله عليه وسلم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى