في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
+3
mark71
didi
عادل
7 مشترك
صفحة 2 من اصل 2
صفحة 2 من اصل 2 • 1, 2
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
نقطة مهمة فاتتني وهي لا يجوز باي شكل من الاشكال في الاسلام ان نفصل بين شئون الدين وشئون الدنيا..فالاسلام علمنا كل شيء في دنيانا..من كيفية دخولنا للحمام قص الاظافر الى كيفية إقامة الدولة وابرام المعاهدات والموائيق الدولية..
mark71- vip
- عدد الرسائل : 315
العمر : 63
رقم العضوية : 55
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
اعود الى ما يقوله الكاتب عن التراث
في تراثنا –القران والسنة الصحيحة والتاريخ والفقة
وما يلزمنا ويجب علينا الأخذ بة والعمل بمقتضاة هو القران والسنة
إما الفقة والتاريخ فنأخذ منهما ما وافق القران والسنة ونترك
منهما ما يخالفهما دون إلزام لان كلا من الفقة والتاريخ من صنع
البشر فلا قداسة لشكل معين من إشكال الدولة أو الحكم علي مر
التاريخ ولا لممارسات معينة
كما أنة لا قداسة لرائ فقهي لعالم من العلماء علي مر التاريخ أو
لمذهب أو لفرقة
فالبشر هم البشر يخطئون ويصيبون
وكل احد يأخذ من كلامة ويرد إلا المعصوم صلي الله علية وسلم
ومن هنا فان كل فكرة سياسية تدعي مرجعية الإسلام ينبغي عليها إن
تشرح نفسها وتظهر أدلتها وألا تضيف ما لم يأت بة الدين
وألا تتمسك بما عفا علية الزمان حتي اللغة والبيان فلا يعقل إن
تسود بيننا مفردات مثل (الإدارات السلطانية ) أو (الحمي والقطائع
والتحجير والأحياء) ص 42 من برنامج حزب الأخوان وكلها كانت تصلح
لأهل زمانها منذ أكثر من ألف عام ولعلها كانت مستقاة أو مقتبسة
من أنظمة سياسية مغايرة آنذاك رآها فقهاء ذالك الزمان مفيدة
ونافعة فاقروها
ليبقي في النهاية دورنا ودور فقهائنا في الاجتهاد والبحث لنأخذ
من حولنا كل مفيد ونافع...ومفهوم !
اولا القرآن والسنة والفقه هم ليسوا من التراث..اما التاريخ فيمكن ان يكون تراثا او غير ذلك..القران قطعي الثبوت ومن السنة من هو قطعي ومن هو ظنّي..اما التاريخ فليس عليه سند ولا ندري ان كان قطعي ام ظنّي..وليس من المعقول ان نجمل ما قيل في كتب التاريخ مشابها لما جاء في القرآن او السنة الصحيحة..ويجب ان نفرق ايضا بين السنة الصحيحة وبين السيرة النبوية من حيث التعريف
ثم يقول الكاتب إما الفقة والتاريخ فنأخذ منهما ما وافق القران والسنة ونترك
منهما ما يخالفهما دون إلزام لان كلا من الفقة والتاريخ من صنع
البشر...وكانه بكلامة لا يفرق بين الفقه والتاريخ هنا وهذا موضوع خطير فلو نظر الكاتب لكتاب السيد سابق الفقه على المذاهب الاربعة لعرف معنى كلمة فقه وكم بذل الائمة الاربعة رحمهم الله من الجهد والامانة في توضيح امور الدين لنا..اما كتب التاريخ فهي فعلا من صنع البشر ولا يجوز الاخذ منها الا ما وافق السنة..ثم ان الفقه لا يتغير بتغير الزمان والمكان ...وما يطرأ من امور حياتية جديدة فباب الاجتهاد بالاسلام مفتوح الى قيام الساعة
في تراثنا –القران والسنة الصحيحة والتاريخ والفقة
وما يلزمنا ويجب علينا الأخذ بة والعمل بمقتضاة هو القران والسنة
إما الفقة والتاريخ فنأخذ منهما ما وافق القران والسنة ونترك
منهما ما يخالفهما دون إلزام لان كلا من الفقة والتاريخ من صنع
البشر فلا قداسة لشكل معين من إشكال الدولة أو الحكم علي مر
التاريخ ولا لممارسات معينة
كما أنة لا قداسة لرائ فقهي لعالم من العلماء علي مر التاريخ أو
لمذهب أو لفرقة
فالبشر هم البشر يخطئون ويصيبون
وكل احد يأخذ من كلامة ويرد إلا المعصوم صلي الله علية وسلم
ومن هنا فان كل فكرة سياسية تدعي مرجعية الإسلام ينبغي عليها إن
تشرح نفسها وتظهر أدلتها وألا تضيف ما لم يأت بة الدين
وألا تتمسك بما عفا علية الزمان حتي اللغة والبيان فلا يعقل إن
تسود بيننا مفردات مثل (الإدارات السلطانية ) أو (الحمي والقطائع
والتحجير والأحياء) ص 42 من برنامج حزب الأخوان وكلها كانت تصلح
لأهل زمانها منذ أكثر من ألف عام ولعلها كانت مستقاة أو مقتبسة
من أنظمة سياسية مغايرة آنذاك رآها فقهاء ذالك الزمان مفيدة
ونافعة فاقروها
ليبقي في النهاية دورنا ودور فقهائنا في الاجتهاد والبحث لنأخذ
من حولنا كل مفيد ونافع...ومفهوم !
اولا القرآن والسنة والفقه هم ليسوا من التراث..اما التاريخ فيمكن ان يكون تراثا او غير ذلك..القران قطعي الثبوت ومن السنة من هو قطعي ومن هو ظنّي..اما التاريخ فليس عليه سند ولا ندري ان كان قطعي ام ظنّي..وليس من المعقول ان نجمل ما قيل في كتب التاريخ مشابها لما جاء في القرآن او السنة الصحيحة..ويجب ان نفرق ايضا بين السنة الصحيحة وبين السيرة النبوية من حيث التعريف
ثم يقول الكاتب إما الفقة والتاريخ فنأخذ منهما ما وافق القران والسنة ونترك
منهما ما يخالفهما دون إلزام لان كلا من الفقة والتاريخ من صنع
البشر...وكانه بكلامة لا يفرق بين الفقه والتاريخ هنا وهذا موضوع خطير فلو نظر الكاتب لكتاب السيد سابق الفقه على المذاهب الاربعة لعرف معنى كلمة فقه وكم بذل الائمة الاربعة رحمهم الله من الجهد والامانة في توضيح امور الدين لنا..اما كتب التاريخ فهي فعلا من صنع البشر ولا يجوز الاخذ منها الا ما وافق السنة..ثم ان الفقه لا يتغير بتغير الزمان والمكان ...وما يطرأ من امور حياتية جديدة فباب الاجتهاد بالاسلام مفتوح الى قيام الساعة
mark71- vip
- عدد الرسائل : 315
العمر : 63
رقم العضوية : 55
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
السلام عليكم
mark71
مرحبا بعودتك لمواصلة الحوار
وشكرا علي مداخلتك القيمة بخصوص الحديث الشريف (انتم اعلم بشئون دنياكم )
وان كنت لا اعرف لماذا ذكرته فنحن لسنا مختلفين في هذا والدليل ما ذكرتة سابقا بالنص
اولا الحديث الشريف (انتم اعلم بشئون دنياكم )المقصود بها الامور الدنيوية الحياتية اليومية ولا يدخل فية ايا من امور الدين
اما بالنسبة لموضوع ولاية المراة فها انت للمراة الثانية تصدر حكما بدون ان تورد بينة او دليل عقلي او نقلي يؤيد وجهة نظرك
اعلم ان موروثنا الثقافي لا يستسيغ او يقبل ولاية المراة خصوصا اذا كانت ولاية رئاسية ولكن هذا لا يمنع عقلا او شرعا وقوعها ما دام لم يرد نصا قطعي الدلالة قطعي الثبوت بخلاف ذالك
اما بالنسبة لمداخلتك الخاصة بان الاسلام دين ودنيا
فاتفق معك تماما في ان الاسلام دين ودنيا ومنهاج حياة متكامل صالح للتطبيق العملي في كل الازمان والعصور والاماكن
ولهذا لم يفرض علينا الاسلام شكل من اشكال الدولة
تاركا لنا الحق في تقرير الشكل المناسب لزماننا
ذالك طبعا تحت هدي المبادئ العامة التي تركها لنا من عدل ومساواة وشوري وحرية واخاء
mark71
مرحبا بعودتك لمواصلة الحوار
وشكرا علي مداخلتك القيمة بخصوص الحديث الشريف (انتم اعلم بشئون دنياكم )
وان كنت لا اعرف لماذا ذكرته فنحن لسنا مختلفين في هذا والدليل ما ذكرتة سابقا بالنص
اولا الحديث الشريف (انتم اعلم بشئون دنياكم )المقصود بها الامور الدنيوية الحياتية اليومية ولا يدخل فية ايا من امور الدين
اما بالنسبة لموضوع ولاية المراة فها انت للمراة الثانية تصدر حكما بدون ان تورد بينة او دليل عقلي او نقلي يؤيد وجهة نظرك
اعلم ان موروثنا الثقافي لا يستسيغ او يقبل ولاية المراة خصوصا اذا كانت ولاية رئاسية ولكن هذا لا يمنع عقلا او شرعا وقوعها ما دام لم يرد نصا قطعي الدلالة قطعي الثبوت بخلاف ذالك
اما بالنسبة لمداخلتك الخاصة بان الاسلام دين ودنيا
فاتفق معك تماما في ان الاسلام دين ودنيا ومنهاج حياة متكامل صالح للتطبيق العملي في كل الازمان والعصور والاماكن
ولهذا لم يفرض علينا الاسلام شكل من اشكال الدولة
تاركا لنا الحق في تقرير الشكل المناسب لزماننا
ذالك طبعا تحت هدي المبادئ العامة التي تركها لنا من عدل ومساواة وشوري وحرية واخاء
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
اما بالنسبة بالجزء الخاص بالتراث فلكي نكون موضوعين
يجب ان نحدد اولا ما نعنية بكلمة التراث
الحقيقة انني عنما اردت البحث عن تعريف جامع للتراث وجدت الكثير من الاراء المختلفة ولامانة القول سؤردها جميعا وانا ان شاء الله لمهتدون
يرى الدكتور حسن حنفي أن التراث هو كل ما وصل إلينا من الماضي داخل الحضارة السائدة, فهو قضية موروث, وفي نفس الوقت قضية معطى حاضر على عديد من المستويات. ويقارب هذا المعنى ما ذهب إليه الدكتور محمد عابد الجابري الذي يرى أن التراث هو كل ما هو حاضر فينا أو معنا من الماضي, ماضينا نحن أم ماضي غيرنا, القريب منه أم البعيد. وفي رأي الدكتور فهمي جدعان الذي واجه صعوبة في تحديد ما هو التراث, فاضطر لأن يعرفه تارة بحد البساطة كما يقول, وتارة بحد التجريد. بحد البساطة, التراث هو كل ما ورثناه تاريخياً من الأمة التي نحن امتداد طبيعي لها. وبحد التجريد, التراث هو وعي التاريخ وحضوره الشعوري في الكيان الفردي أو الجمعي.
وهذا يعني أن التراث ليس كل ما وصل إلينا من الماضي, وإنما هو الذي وصل إلينا من الماضي وله خاصية الفعل والتأثير في حياتنا, وعلى أفكارنا ومفاهيمنا وتصوراتنا, والذي لا يمتلك هذه الخاصية لا يصدق عليه وصف التراث, بالمعنى الوظيفي للتراث. ومن هذه الجهة يعتبر تعريف الجابري أكثر دقة وضبطاً حينما قال هو كل ما هو حاضر فينا, أو معنا من الماضي, وكلمة حاضر هي بمعنى أن له فعل الحضور والتأثير. ومن هنا جاءت الجدلية التي وصفت تارة بجدلية التراث والعصر, وتارة أخرى بجدلية التراث والحداثة, أو بجدلية التراث والتجديد. فالتراث هو من جهة ينتمي إلى الماضي من حيث النشأة والتكوين, ومن حيث الإطار الزمني والتاريخي, ومن جهة أخرى هو مؤثر في العصر, وفي حياتنا الفكرية بالذات, ومؤثر فيها بقوة تفوق العديد من المؤثرات التي تنتمي إلى عصرنا. وهذا ما يستوقف الانتباه في النظر إلى التراث.
وهذا المعنى لا يطابق بدقة ما ذهب إليه الدكتور جدعان إذا فصلنا بين المعنيين اللذين حددهما للتراث, ويطابقه إذا جمعنا بينهما. والأصح في تعريف التراث عند الدكتور جدعان هو الجمع بين المعنيين وليس الفصل بينهما.
وما لم تلتفت إليه تلك التعريفات, أن التراث تارة يقصد به ما وصل إلينا, وتارة يقصد به ما نحن نطلبه ونستدعيه, ويصل إلينا بهذا الطلب والاستدعاء. والتراث الذي يصل إلينا عن هذا الطريق فإنه يتأثر ويتعدد ويتغير من مكان لآخر, ومن جيل إلى جيل آخر, ومن مجتمع إلى مجتمع آخر, بحسب طبيعة المكونات والحاجات والمقتضيات الفكرية والدينية والثقافية, التي قد تتعدد من مجتمع لآخر, وتتغير من زمن لآخر. بمعنى أن طبيعة المكونات الفكرية في كل مجتمع هي التي تحدد ما تستدعيه وتطلبه من التراث. وكلما تغيرت الحاجات الفكرية تغيرت معها طبيعة ما يستدعى ويطلب من التراث.
والذي أراه أن التراث يقال للشيء الذي يمكن أن يورث, أي الذي له قابلية النقل والانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى, ومن جيل إلى جيل آخر, ومن الماضي إلى الحاضر. وهذا ما نستفيده من الحقل الدلالي لكلمة التراث.
وبهذا المعنى يكون التراث موضوعه هو الانتقال, والانتقال تارة يكون مادياً كانتقال المال والأملاك من الإنسان الميت إلى ورثته الأحياء, وتارة يكون معنوياً كانتقال الحسب والنسب والشرف, وتارة يكون ثقافياً, وهذا هو الذي يتصل بموضوعنا.
لهذا نقول إن التراث هو ما له خاصية وقابلية الانتقال من الماضي إلى الحاضر, الانتقال الذي تكون له خاصية الفعل والحركة والتأثير. وهذا الانتقال إما أن يكون لاعتبارات مرتبطة بالحاضر وحاجاته ومقتضياته, وإما لاعتبارات مرتبطة بالتراث نفسه من جهة طبيعته وقيمته.
اما عن المعني اللغوي للتراث
التراث : تراث من الفعل وَرَثَ يَرِثُ مِيرَاثَاً ، أي انتقل إليه ما كان لأبويه من قبله فصار ميراثاً له ، وفي الآية الكريمة من سورة النمل ": وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ .." وفي آية أخرى من سورة الأحزاب :" وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَؤُوهَا .." وقال الله تعالى إخباراً عن زكريا ودعائه إياه : هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب أي يبقى بعدي فيصير له ميراثي
يمكن تعريف التراث بأنه مجموعة القيم المعنوية والمادية التي آلت إلينا من الماضي.. ويدخل تحت هذا المفهوم للتراث الإلهيات، والنبويات، والمعطى البشري الذي يقع في زمن الماضي.. هذا من ناحية مادة التراث
وانا في انتظار تعريفك للتراث وعلي اي اساس استبعدت الدين من التراث
اما بالنسبة للفقة فاستميحك عذرا ليكن في المرة القادمة
وفقنا الله واياك الي ما فية الخير والرشاد
يجب ان نحدد اولا ما نعنية بكلمة التراث
الحقيقة انني عنما اردت البحث عن تعريف جامع للتراث وجدت الكثير من الاراء المختلفة ولامانة القول سؤردها جميعا وانا ان شاء الله لمهتدون
يرى الدكتور حسن حنفي أن التراث هو كل ما وصل إلينا من الماضي داخل الحضارة السائدة, فهو قضية موروث, وفي نفس الوقت قضية معطى حاضر على عديد من المستويات. ويقارب هذا المعنى ما ذهب إليه الدكتور محمد عابد الجابري الذي يرى أن التراث هو كل ما هو حاضر فينا أو معنا من الماضي, ماضينا نحن أم ماضي غيرنا, القريب منه أم البعيد. وفي رأي الدكتور فهمي جدعان الذي واجه صعوبة في تحديد ما هو التراث, فاضطر لأن يعرفه تارة بحد البساطة كما يقول, وتارة بحد التجريد. بحد البساطة, التراث هو كل ما ورثناه تاريخياً من الأمة التي نحن امتداد طبيعي لها. وبحد التجريد, التراث هو وعي التاريخ وحضوره الشعوري في الكيان الفردي أو الجمعي.
وهذا يعني أن التراث ليس كل ما وصل إلينا من الماضي, وإنما هو الذي وصل إلينا من الماضي وله خاصية الفعل والتأثير في حياتنا, وعلى أفكارنا ومفاهيمنا وتصوراتنا, والذي لا يمتلك هذه الخاصية لا يصدق عليه وصف التراث, بالمعنى الوظيفي للتراث. ومن هذه الجهة يعتبر تعريف الجابري أكثر دقة وضبطاً حينما قال هو كل ما هو حاضر فينا, أو معنا من الماضي, وكلمة حاضر هي بمعنى أن له فعل الحضور والتأثير. ومن هنا جاءت الجدلية التي وصفت تارة بجدلية التراث والعصر, وتارة أخرى بجدلية التراث والحداثة, أو بجدلية التراث والتجديد. فالتراث هو من جهة ينتمي إلى الماضي من حيث النشأة والتكوين, ومن حيث الإطار الزمني والتاريخي, ومن جهة أخرى هو مؤثر في العصر, وفي حياتنا الفكرية بالذات, ومؤثر فيها بقوة تفوق العديد من المؤثرات التي تنتمي إلى عصرنا. وهذا ما يستوقف الانتباه في النظر إلى التراث.
وهذا المعنى لا يطابق بدقة ما ذهب إليه الدكتور جدعان إذا فصلنا بين المعنيين اللذين حددهما للتراث, ويطابقه إذا جمعنا بينهما. والأصح في تعريف التراث عند الدكتور جدعان هو الجمع بين المعنيين وليس الفصل بينهما.
وما لم تلتفت إليه تلك التعريفات, أن التراث تارة يقصد به ما وصل إلينا, وتارة يقصد به ما نحن نطلبه ونستدعيه, ويصل إلينا بهذا الطلب والاستدعاء. والتراث الذي يصل إلينا عن هذا الطريق فإنه يتأثر ويتعدد ويتغير من مكان لآخر, ومن جيل إلى جيل آخر, ومن مجتمع إلى مجتمع آخر, بحسب طبيعة المكونات والحاجات والمقتضيات الفكرية والدينية والثقافية, التي قد تتعدد من مجتمع لآخر, وتتغير من زمن لآخر. بمعنى أن طبيعة المكونات الفكرية في كل مجتمع هي التي تحدد ما تستدعيه وتطلبه من التراث. وكلما تغيرت الحاجات الفكرية تغيرت معها طبيعة ما يستدعى ويطلب من التراث.
والذي أراه أن التراث يقال للشيء الذي يمكن أن يورث, أي الذي له قابلية النقل والانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى, ومن جيل إلى جيل آخر, ومن الماضي إلى الحاضر. وهذا ما نستفيده من الحقل الدلالي لكلمة التراث.
وبهذا المعنى يكون التراث موضوعه هو الانتقال, والانتقال تارة يكون مادياً كانتقال المال والأملاك من الإنسان الميت إلى ورثته الأحياء, وتارة يكون معنوياً كانتقال الحسب والنسب والشرف, وتارة يكون ثقافياً, وهذا هو الذي يتصل بموضوعنا.
لهذا نقول إن التراث هو ما له خاصية وقابلية الانتقال من الماضي إلى الحاضر, الانتقال الذي تكون له خاصية الفعل والحركة والتأثير. وهذا الانتقال إما أن يكون لاعتبارات مرتبطة بالحاضر وحاجاته ومقتضياته, وإما لاعتبارات مرتبطة بالتراث نفسه من جهة طبيعته وقيمته.
اما عن المعني اللغوي للتراث
التراث : تراث من الفعل وَرَثَ يَرِثُ مِيرَاثَاً ، أي انتقل إليه ما كان لأبويه من قبله فصار ميراثاً له ، وفي الآية الكريمة من سورة النمل ": وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ .." وفي آية أخرى من سورة الأحزاب :" وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَؤُوهَا .." وقال الله تعالى إخباراً عن زكريا ودعائه إياه : هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب أي يبقى بعدي فيصير له ميراثي
يمكن تعريف التراث بأنه مجموعة القيم المعنوية والمادية التي آلت إلينا من الماضي.. ويدخل تحت هذا المفهوم للتراث الإلهيات، والنبويات، والمعطى البشري الذي يقع في زمن الماضي.. هذا من ناحية مادة التراث
وانا في انتظار تعريفك للتراث وعلي اي اساس استبعدت الدين من التراث
اما بالنسبة للفقة فاستميحك عذرا ليكن في المرة القادمة
وفقنا الله واياك الي ما فية الخير والرشاد
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
هو انا بصراحه مش عارفه انتوا مختلفين على أيه لكن جاءت لي رساله المهم
بالنسبه للتراث كما عرفه الاستاذ عادل كل ماجاء ألينا نقلا عن ألأمم السابقه سواء ترك سرنا على نفس الدرب أم بدأنا في استكشاف ماهو جديد سواء أفكار معتقدات أو ماديات والعقيده ميراث والطبيعي ان المسلم أجداده وآباؤه مسلمين واهل الكتاب كذالك
أما الفقه فهوالمعرفه بالشرح والتدقيق في ألأمور قال المصطفى (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)أي يكون عالما بأمور الدين ملما بكل ما جاء فيه
ورأي الكاتب بالنسبه لقصده من الفقه ليس بالفقه الديني الذي نعرفه بدليل انه قال ناخذ منه ماوافق القرآن والسنه
أكيد كلمة الفقه هنا معناها المعرفه ألمقتصره على زمن معين
أما موضوع عدم فصل الدين عن شؤن الحياه أعتقد ان مافيش مسلم هايكون رأيه مخالف لذالك لأن أصلا ديننا دين حياه وأساسا يقول ألله عز وجل (وما خلقت الجن وألأنس ألا ليعبدون (
اذن هذا هو الهدف الرئيسي من خلق ألأنسان عبادة الله ونزل الى ألأرض لأعمارها كان من الممكن أن يظل آدم في الجنه ويعبد الله لكن أنظر معي في سورة البقره (اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في ألأرض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك(
طبعا ربناسبحانه وتعالى قال (أني أعلم مالا تعلمون )
وبعد كده طبعا علم آدم ألاسماء كلها خلاصه القصه ان ربنا أنزل آدم أصلا للأرض لأعمارها وأوضح كيفية أعمار ألأرض بعبادته سبحانه تعالى يبقى الطبيعي أننا لا نفصل الدين عن حياتنا لأنه أصل هدف وجودنا في ألأرض هانفصله اذاي بقى؟
موضوع الحديث بقى
ياسيدي الفاضل احنا أمرنا في الدين بأصول العقيده وهي ثابته تمام وهي دي المرجعيه انك بترجع لأصول ثابته وعلى أساسها بتقوم بقياس ألأمور أما أختلف فيه العلماء فسوف نعمل بهذا الحديث
اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وربنا يهدينا جميعا
بالنسبه للتراث كما عرفه الاستاذ عادل كل ماجاء ألينا نقلا عن ألأمم السابقه سواء ترك سرنا على نفس الدرب أم بدأنا في استكشاف ماهو جديد سواء أفكار معتقدات أو ماديات والعقيده ميراث والطبيعي ان المسلم أجداده وآباؤه مسلمين واهل الكتاب كذالك
أما الفقه فهوالمعرفه بالشرح والتدقيق في ألأمور قال المصطفى (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)أي يكون عالما بأمور الدين ملما بكل ما جاء فيه
ورأي الكاتب بالنسبه لقصده من الفقه ليس بالفقه الديني الذي نعرفه بدليل انه قال ناخذ منه ماوافق القرآن والسنه
أكيد كلمة الفقه هنا معناها المعرفه ألمقتصره على زمن معين
أما موضوع عدم فصل الدين عن شؤن الحياه أعتقد ان مافيش مسلم هايكون رأيه مخالف لذالك لأن أصلا ديننا دين حياه وأساسا يقول ألله عز وجل (وما خلقت الجن وألأنس ألا ليعبدون (
اذن هذا هو الهدف الرئيسي من خلق ألأنسان عبادة الله ونزل الى ألأرض لأعمارها كان من الممكن أن يظل آدم في الجنه ويعبد الله لكن أنظر معي في سورة البقره (اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في ألأرض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك(
طبعا ربناسبحانه وتعالى قال (أني أعلم مالا تعلمون )
وبعد كده طبعا علم آدم ألاسماء كلها خلاصه القصه ان ربنا أنزل آدم أصلا للأرض لأعمارها وأوضح كيفية أعمار ألأرض بعبادته سبحانه تعالى يبقى الطبيعي أننا لا نفصل الدين عن حياتنا لأنه أصل هدف وجودنا في ألأرض هانفصله اذاي بقى؟
موضوع الحديث بقى
ياسيدي الفاضل احنا أمرنا في الدين بأصول العقيده وهي ثابته تمام وهي دي المرجعيه انك بترجع لأصول ثابته وعلى أساسها بتقوم بقياس ألأمور أما أختلف فيه العلماء فسوف نعمل بهذا الحديث
اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وربنا يهدينا جميعا
reda elra7man- vip
- عدد الرسائل : 904
المزاج : حياه ورديه واحلام العصافير
رقم العضوية : 45
تاريخ التسجيل : 29/02/2008
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
نحن لسنا مختلفين ولكن بعض التباين في الاراء فقط
mark71- vip
- عدد الرسائل : 315
العمر : 63
رقم العضوية : 55
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
طيب ربنا يوفقكوا
بس التباين في أيه بالظبط انا شايفاكوا آرائكوا واحده مافيش خلاف قوي فحبيت أفهم
ع العموم سعيده بالنقاش
لكم من 1000 تحيه
بس التباين في أيه بالظبط انا شايفاكوا آرائكوا واحده مافيش خلاف قوي فحبيت أفهم
ع العموم سعيده بالنقاش
لكم من 1000 تحيه
reda elra7man- vip
- عدد الرسائل : 904
المزاج : حياه ورديه واحلام العصافير
رقم العضوية : 45
تاريخ التسجيل : 29/02/2008
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
السلام عليكم
تحية مقبولة وشكرا لكي عليها
بالفعل الحوار مع شخصية متفتحة وواسعة المدارك مثل مارك شئ جميل
اما عن التباين في بالفعل هناك تباين لكنة تباين حميد لانة يسمح باكتشاف الحقيقة من عدة اوجة وليس من وجة واحد
ربما يعتقد البعض ان هذا الحوار غير مجدي او بلا هدف او كان حوار حول لا شئ
لكني بالعكس فهذا المقال اعتبرة بمثابة مسودة دستور يمكن ان يجمعنا كلنا تحت مظلتة
وفي النهاية الشكر كل الشكر لكل من ساهم
وان كنت اتمني مشاركة اوسع فتباين الاراء يساعد علي اجلاء الحقائق وكشفها
ولكم مني كل تحية وتقدير
وفقنا الله واياكم الي ما فية الخير والرشاد
تحية مقبولة وشكرا لكي عليها
بالفعل الحوار مع شخصية متفتحة وواسعة المدارك مثل مارك شئ جميل
اما عن التباين في بالفعل هناك تباين لكنة تباين حميد لانة يسمح باكتشاف الحقيقة من عدة اوجة وليس من وجة واحد
ربما يعتقد البعض ان هذا الحوار غير مجدي او بلا هدف او كان حوار حول لا شئ
لكني بالعكس فهذا المقال اعتبرة بمثابة مسودة دستور يمكن ان يجمعنا كلنا تحت مظلتة
وفي النهاية الشكر كل الشكر لكل من ساهم
وان كنت اتمني مشاركة اوسع فتباين الاراء يساعد علي اجلاء الحقائق وكشفها
ولكم مني كل تحية وتقدير
وفقنا الله واياكم الي ما فية الخير والرشاد
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
أصل بصراحه سواء المرجعيه او الولايه ألأتنين أمور محسومه أما ألمدنيه فدي ‘تختلف على أساس مفهوم كل شخص عن المدنيه
هو فعلا المقال في حاجات كتير الكاتب مش موضحها وفي آراء مش صح لكن رأيه مش أنزل وكل واحد مقتنع بشئ على حسب ثقافته
ربنا يوفقنا جميعا
هو فعلا المقال في حاجات كتير الكاتب مش موضحها وفي آراء مش صح لكن رأيه مش أنزل وكل واحد مقتنع بشئ على حسب ثقافته
ربنا يوفقنا جميعا
reda elra7man- vip
- عدد الرسائل : 904
المزاج : حياه ورديه واحلام العصافير
رقم العضوية : 45
تاريخ التسجيل : 29/02/2008
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
لي كلمة اخيرة في هذا المجال بخصوص ولاية المرأة...وسوف اذكر بعض الاحاديث المنقولة من صحيح البخاري وما قاله بعض المفسرين في هذه الاحاديث..اعذروني على طول الكلام التالي ولكن لنأخذ منه المفيد الذي نحن بصدده في نقاشنا...والكلام وجدته في موقع على النت
mark71- vip
- عدد الرسائل : 315
العمر : 63
رقم العضوية : 55
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
( "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" دلالة وثبوتا )
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه - باب كتاب النبي صلى الله
عليه وسلم الى كسرى وقيصر: (حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف: عن الحسن عن: ابي
بكرة (رضي الله عنه) قال: نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ايام الجمل بعدما كدت ان ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم,, قال: لما بلغ رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا
امرهم امرأة).
قال الحافظ ابن حجر: (قال الخطابي: في الحديث ان المرأة لا تلي الامارة ولا القضاء
وفيه انها لا تزوج نفسها، ولا تلي العقد على غيرها,.
كذا قال، وهو متعقب,, والمنع من ان تلي الامارة والقضاء قول الجمهور، واجازه
الطبري، وهو رواية عن مالك,, وعن ابي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء)
(1) .
وقال البخاري في الباب الثامن عشر من كتاب الفتن من صحيحه: (حدثنا عثمان بن الهيثم:
حدثنا عوف: عن الحسن: عن ابي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة ايام الجمل: لما بلغ
النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة).
قال الحافظ ابن حجر: عوف هو الاعرابي، والحسن هو البصري، والسند كله بصريون، وقد
تقدم سماع الحسن من ابي بكرة في كتاب الصلح,, وقد تابع عوفا حميد الطويل: عن
الحسن,, اخرجه البزار، وقال: رواه عن الحسن جماعة، واحسنها اسنادا رواية حميد) (2)
.
وقال: (اخرج ابوبكر بن ابي شيبة من طريق عمر بن الهجنع - بفتح الهاء - والجيم
وتشديد النون بعدها مهملة -: عن ابي بكرة (وقيل له: ما منعك ان تقاتل مع اهل البصرة
يوم الجمل؟! ,, فقال): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم قوم
هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة في الجنة,, فكأن ابا بكرة اشار الى هذا الحديث فامتنع
من القتال معهم - ثم استصوب رأيه في ذلك الترك لما رأى غلبة علي (رضي الله عنه).
وأخرج عمر بن شبه (في كتابه اخبار البصرة) من طريق مبارك بن فضاله: عن الحسن: ان
عائشة (رضي الله عنها) ارسلت الى ابي بكرة، فقال: انك لام، وإن حقك لعظيم ولكن سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لم يفلح قوم تملكهم امرأة) (3) .
وقال: (قال ابن التين: احتج بحديث ابي بكرة من قال: لا يجوز ان تولى المرأة القضاء،
وهو قول الجمهور,, وخالف ابن جرير الطبري، فقال: يجوز ان تقضي فيما تقبل شهادتها
فيه,, واطلق بعض المالكية الجواز) (4) .
وقال ابو عيسى الترمذي في الباب الخامس والسبعين من كتاب الفتن من جامعه: (حدثنا
محمد بن المثني: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا حميد الطويل: عن الحسن: عن ابي بكرة
قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال: من
استخلفوا؟,, قالوا: ابنته,, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا
امرهم امرأة).
قال: فلما قدمت عائشة - يعني البصرة - ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فعصمني الله به) (5) .
وعلق القاضي ابوبكر بن العربي بقوله: (هذا يدل على ان الولاية للرجال ليس للنساء
فبها مدخل باجماع,, اللهم الا ان ابا حنيفة قال: تكون المرأة قاضية فيما تشهد به,,
يعني على الخصوص: بأن يجعل اليها ذلك الرأي، او يحكمها الخصمان,, وقد روي ان عمر
(رضي الله عنه) قدم على السوق امرأة متجالة ليس للحكم ولكن ربيئة على اهل الاعتلال
والاختلال) (6) .
وقال الامام احمد: (حدثنا يحيى: عن عيينة:
حدثني ابي: عن ابي بكرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لن يفلح قوم اسندوا
أمرهم الى امرأة) (7) .
قال أبو عبدالرحمن: هذه متابعة للحسن البصري قال عنها الشيخ الالباني: (اسناده جيد،
وعيينة هو ابن عبدالرحمن بن جوشن، وهو ثقة، وكذلك ابوه) (8) .
قال أبو عبدالرحمن: أقصر الخلاف هاهنا على مسألة تولي المرأة للخلافة او الملك،
وأقر مقتضى الحديث وثبوته بالوقفات الآتية:
الوقفة الاولى: أن الحديث صحيح لا مغمز فيه.
ا
لوقفة الثانية: أنه خبر آحاد، وخبر الآحاد الصحيح حجة علماً وعملاً.
الوقفة الثالثة: انه وان كان خبر آحاد فقد أسمعه ابوبكرة رضي الله عنه زملاءه من
الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكروه.
الوقفة الرابعة: انه موافق للاصل الشرعي، اذا الاصل قوامه الرجل وولايته الا ما
استثني بدليله من ولايات اخرى.
الوقفة الخامسة: انني سمعت ورأيت من يريد التحلل من هذا النص بالاهواء والاماني
والآراء,, فمن اراد مضمونا شرعياً فهذا هو مقتضى الحديث كما اسلفته ومن اراد
افكاراً بشرية فليتول ما تولى - وحسابه على الله - ولا ينسب ذلك الى الشرع فتختل
عقيدته.
الوقفة السادسة: ان هذا الحديث خبر بلا ريب وهو خبر صادق لا خلف فيه، فلن يكون
الفلاح الدنيوي - لان الحديث عن قوم كفار - لقوم ولاية امرهم بيد امرأة.
الوقفة السابعة: نجاح تاتشر وامثالها لا ينافي صدق الحديث، لان الامر ليس بيدها، بل
هي منفذة لبرنامج حكم، مقيدة بموافقة ممثلين عن الرعية.
الوقفة الثامنة: لا ينبغي الفلاح الدنيوي - وفق ارادة البشر المعطلين لحكم الله -
بولاية رجل محنك وان كان دكتاتورا ولا بولاية امرأة تنفذ برنامجا وارادة ممثلين,,,
وانما ينتفي الفلاح بولاية امرأة مستبدة وليت الامر كله.
الوقفة التاسعة: الحاكم المسلم مقيد بشريعة ربانية ومأمور بالشورى في الامور
الدنيوية ولكنه يمضي عزمه ويتحمل مسؤوليته اذا رأى الخير في غير ما ابدي له من
الشورى وتجب طاعته وفلاحه وفلاح امته - بعد الله - بتدينه وعبقريته.
الوقفة العاشرة: النص ينفي الفلاح باطلاق حال اسناد الامر الى امرأة ولا يعني ذلك
اطلاق الفلاح لكل رجل.
الوقفة الحادية عشرة: نص الحديث خبر والنهي فيه عن ولاية المرأة بدلالة ضرورية، لان
مصادر الشريعة ومواردها على طلب الفلاح وابتغائه,, وما اثبت الشرع انه ليس بفلاح
فالنهي عنه دلالة ضرورة.
الوقفة الثانية عشرة: للحاكم - كما اسلفت في الوقفة التاسعة - ان يمضي عزيمته بعد
الشورى وهو في هذه الحالة ولي الامر الواجبة طاعته في مسائل الدنيا غير الامور
المحسومة شرعا، ولو جاز للمرأة الولاية لتمتعت بهذا الحق، وكان الامر اليها مسندا،
فتكون الامة راضية بانتفاء الفلاح، والله المستعان.
** الحواشي:
(1) فتح الباري 8/128.
(2) فتح الباري 13/54.
(3) فتح الباري 13/55 - 56.
(4) فتح الباري 13/56.
(5) جامع الترمذي 4/457 تحقيق الشيخ أحمد شاكر.
(6) عارضة الاحوذي 9/119,, وانظر سنن النسائي الكبرى 3/465 رقم 5937/ الباب التاسع
من كتاب القضاء والسنن الصغرى 8/618 - 619 والمستدرك للحاكم 3/118 - 119 و4/291،
ومسند البزار البحر الزخار 9/106 - 107 وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 10/375 رقم
4516، وشرح السنة للبغوي 10/76 - 77 ومسند الشهاب القضاعي 2/51 رقم 864 و865 والسنن
الكبرى للبيهقي 3/90 و10/117 - 118 ومسند الطيالسي رقم 878، وكشف الخفاء ومزيل
الإلباس للعجلوني 2/137 رقم 2078 وص 299 رقم 2881، وسلسلة الاحاديث الضعيفة 1/623 -
627 رقم 435 و436,, وعزاه محمد زغلول في موسوعة اطراف الحديث 6/721 الى الاسماء
والكنى للدولابي، وتفسير القرطبي، والبداية والنهاية لابن كثير، وتلخيص الحبير لابن
حجر.
(7) مسند احمد 7/310 رقم 20424 نشر مصطفى الباز، وص 335.
(8) ارواء الغليل 8/109 رقم 2456.
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه - باب كتاب النبي صلى الله
عليه وسلم الى كسرى وقيصر: (حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف: عن الحسن عن: ابي
بكرة (رضي الله عنه) قال: نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ايام الجمل بعدما كدت ان ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم,, قال: لما بلغ رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا
امرهم امرأة).
قال الحافظ ابن حجر: (قال الخطابي: في الحديث ان المرأة لا تلي الامارة ولا القضاء
وفيه انها لا تزوج نفسها، ولا تلي العقد على غيرها,.
كذا قال، وهو متعقب,, والمنع من ان تلي الامارة والقضاء قول الجمهور، واجازه
الطبري، وهو رواية عن مالك,, وعن ابي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء)
(1) .
وقال البخاري في الباب الثامن عشر من كتاب الفتن من صحيحه: (حدثنا عثمان بن الهيثم:
حدثنا عوف: عن الحسن: عن ابي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة ايام الجمل: لما بلغ
النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة).
قال الحافظ ابن حجر: عوف هو الاعرابي، والحسن هو البصري، والسند كله بصريون، وقد
تقدم سماع الحسن من ابي بكرة في كتاب الصلح,, وقد تابع عوفا حميد الطويل: عن
الحسن,, اخرجه البزار، وقال: رواه عن الحسن جماعة، واحسنها اسنادا رواية حميد) (2)
.
وقال: (اخرج ابوبكر بن ابي شيبة من طريق عمر بن الهجنع - بفتح الهاء - والجيم
وتشديد النون بعدها مهملة -: عن ابي بكرة (وقيل له: ما منعك ان تقاتل مع اهل البصرة
يوم الجمل؟! ,, فقال): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم قوم
هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة في الجنة,, فكأن ابا بكرة اشار الى هذا الحديث فامتنع
من القتال معهم - ثم استصوب رأيه في ذلك الترك لما رأى غلبة علي (رضي الله عنه).
وأخرج عمر بن شبه (في كتابه اخبار البصرة) من طريق مبارك بن فضاله: عن الحسن: ان
عائشة (رضي الله عنها) ارسلت الى ابي بكرة، فقال: انك لام، وإن حقك لعظيم ولكن سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لم يفلح قوم تملكهم امرأة) (3) .
وقال: (قال ابن التين: احتج بحديث ابي بكرة من قال: لا يجوز ان تولى المرأة القضاء،
وهو قول الجمهور,, وخالف ابن جرير الطبري، فقال: يجوز ان تقضي فيما تقبل شهادتها
فيه,, واطلق بعض المالكية الجواز) (4) .
وقال ابو عيسى الترمذي في الباب الخامس والسبعين من كتاب الفتن من جامعه: (حدثنا
محمد بن المثني: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا حميد الطويل: عن الحسن: عن ابي بكرة
قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال: من
استخلفوا؟,, قالوا: ابنته,, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا
امرهم امرأة).
قال: فلما قدمت عائشة - يعني البصرة - ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فعصمني الله به) (5) .
وعلق القاضي ابوبكر بن العربي بقوله: (هذا يدل على ان الولاية للرجال ليس للنساء
فبها مدخل باجماع,, اللهم الا ان ابا حنيفة قال: تكون المرأة قاضية فيما تشهد به,,
يعني على الخصوص: بأن يجعل اليها ذلك الرأي، او يحكمها الخصمان,, وقد روي ان عمر
(رضي الله عنه) قدم على السوق امرأة متجالة ليس للحكم ولكن ربيئة على اهل الاعتلال
والاختلال) (6) .
وقال الامام احمد: (حدثنا يحيى: عن عيينة:
حدثني ابي: عن ابي بكرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لن يفلح قوم اسندوا
أمرهم الى امرأة) (7) .
قال أبو عبدالرحمن: هذه متابعة للحسن البصري قال عنها الشيخ الالباني: (اسناده جيد،
وعيينة هو ابن عبدالرحمن بن جوشن، وهو ثقة، وكذلك ابوه) (8) .
قال أبو عبدالرحمن: أقصر الخلاف هاهنا على مسألة تولي المرأة للخلافة او الملك،
وأقر مقتضى الحديث وثبوته بالوقفات الآتية:
الوقفة الاولى: أن الحديث صحيح لا مغمز فيه.
ا
لوقفة الثانية: أنه خبر آحاد، وخبر الآحاد الصحيح حجة علماً وعملاً.
الوقفة الثالثة: انه وان كان خبر آحاد فقد أسمعه ابوبكرة رضي الله عنه زملاءه من
الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكروه.
الوقفة الرابعة: انه موافق للاصل الشرعي، اذا الاصل قوامه الرجل وولايته الا ما
استثني بدليله من ولايات اخرى.
الوقفة الخامسة: انني سمعت ورأيت من يريد التحلل من هذا النص بالاهواء والاماني
والآراء,, فمن اراد مضمونا شرعياً فهذا هو مقتضى الحديث كما اسلفته ومن اراد
افكاراً بشرية فليتول ما تولى - وحسابه على الله - ولا ينسب ذلك الى الشرع فتختل
عقيدته.
الوقفة السادسة: ان هذا الحديث خبر بلا ريب وهو خبر صادق لا خلف فيه، فلن يكون
الفلاح الدنيوي - لان الحديث عن قوم كفار - لقوم ولاية امرهم بيد امرأة.
الوقفة السابعة: نجاح تاتشر وامثالها لا ينافي صدق الحديث، لان الامر ليس بيدها، بل
هي منفذة لبرنامج حكم، مقيدة بموافقة ممثلين عن الرعية.
الوقفة الثامنة: لا ينبغي الفلاح الدنيوي - وفق ارادة البشر المعطلين لحكم الله -
بولاية رجل محنك وان كان دكتاتورا ولا بولاية امرأة تنفذ برنامجا وارادة ممثلين,,,
وانما ينتفي الفلاح بولاية امرأة مستبدة وليت الامر كله.
الوقفة التاسعة: الحاكم المسلم مقيد بشريعة ربانية ومأمور بالشورى في الامور
الدنيوية ولكنه يمضي عزمه ويتحمل مسؤوليته اذا رأى الخير في غير ما ابدي له من
الشورى وتجب طاعته وفلاحه وفلاح امته - بعد الله - بتدينه وعبقريته.
الوقفة العاشرة: النص ينفي الفلاح باطلاق حال اسناد الامر الى امرأة ولا يعني ذلك
اطلاق الفلاح لكل رجل.
الوقفة الحادية عشرة: نص الحديث خبر والنهي فيه عن ولاية المرأة بدلالة ضرورية، لان
مصادر الشريعة ومواردها على طلب الفلاح وابتغائه,, وما اثبت الشرع انه ليس بفلاح
فالنهي عنه دلالة ضرورة.
الوقفة الثانية عشرة: للحاكم - كما اسلفت في الوقفة التاسعة - ان يمضي عزيمته بعد
الشورى وهو في هذه الحالة ولي الامر الواجبة طاعته في مسائل الدنيا غير الامور
المحسومة شرعا، ولو جاز للمرأة الولاية لتمتعت بهذا الحق، وكان الامر اليها مسندا،
فتكون الامة راضية بانتفاء الفلاح، والله المستعان.
** الحواشي:
(1) فتح الباري 8/128.
(2) فتح الباري 13/54.
(3) فتح الباري 13/55 - 56.
(4) فتح الباري 13/56.
(5) جامع الترمذي 4/457 تحقيق الشيخ أحمد شاكر.
(6) عارضة الاحوذي 9/119,, وانظر سنن النسائي الكبرى 3/465 رقم 5937/ الباب التاسع
من كتاب القضاء والسنن الصغرى 8/618 - 619 والمستدرك للحاكم 3/118 - 119 و4/291،
ومسند البزار البحر الزخار 9/106 - 107 وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 10/375 رقم
4516، وشرح السنة للبغوي 10/76 - 77 ومسند الشهاب القضاعي 2/51 رقم 864 و865 والسنن
الكبرى للبيهقي 3/90 و10/117 - 118 ومسند الطيالسي رقم 878، وكشف الخفاء ومزيل
الإلباس للعجلوني 2/137 رقم 2078 وص 299 رقم 2881، وسلسلة الاحاديث الضعيفة 1/623 -
627 رقم 435 و436,, وعزاه محمد زغلول في موسوعة اطراف الحديث 6/721 الى الاسماء
والكنى للدولابي، وتفسير القرطبي، والبداية والنهاية لابن كثير، وتلخيص الحبير لابن
حجر.
(7) مسند احمد 7/310 رقم 20424 نشر مصطفى الباز، وص 335.
(8) ارواء الغليل 8/109 رقم 2456.
mark71- vip
- عدد الرسائل : 315
العمر : 63
رقم العضوية : 55
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
كلام جميل لو أضفنا لكلامك قصة سيدنا سليمان تذكر القصه عندما جاء الهدهد متعجبا تعجب من أمرين ألأول (أني وجدت أمرأة تحكمهم وأوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم (الشئ التاني طبعا (وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله)
استنكر الهدهد وجود أمرأه تحكم ألمدينه
حاجه تانيه برضوا (النساء ناقصات عقل ودين )
وكلمة ناقصات عقل بمعنى تذيد عندها العاطفه فهي تحكم بمشاعرها وهذه طبيعة ألمرأه وولاية الدوله والقضاء يحتاجان حزم في ألأمور مايتنافى وطبيعتها كأمرأه
حاجه أخيره (أدرأوا الشبهات)يعني الحاجات أللي يكثر فيها ألأراء اتعامل معاها من المنطلق ده
اللهم أرنا الحق حق وأرزقنا أتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا أجتنابه
مع تحياتي
استنكر الهدهد وجود أمرأه تحكم ألمدينه
حاجه تانيه برضوا (النساء ناقصات عقل ودين )
وكلمة ناقصات عقل بمعنى تذيد عندها العاطفه فهي تحكم بمشاعرها وهذه طبيعة ألمرأه وولاية الدوله والقضاء يحتاجان حزم في ألأمور مايتنافى وطبيعتها كأمرأه
حاجه أخيره (أدرأوا الشبهات)يعني الحاجات أللي يكثر فيها ألأراء اتعامل معاها من المنطلق ده
اللهم أرنا الحق حق وأرزقنا أتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا أجتنابه
مع تحياتي
reda elra7man- vip
- عدد الرسائل : 904
المزاج : حياه ورديه واحلام العصافير
رقم العضوية : 45
تاريخ التسجيل : 29/02/2008
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
السلام عليكم
كما قلت لك من قبل
ان الموقف العام من هذا القضية يستند الي مؤروث ثقافي فينا اكثر مما يستند الي حقيقة شرعية
والاغرب هو موقف الاخت فور ايفر التي تستدل علي موقفها بعدم جواز تولي المراة الرئاسة باية كريمة تعتبر من اهم الادلة علي جواز توليها
والان الي مناقشة موضوع ولاية المراة مفصلا
الذي قال فية الكثيرون ما بين مانع ومجيز وساتركم الان الي مناقشة هادئة للموضوع
وجدت انها تغني عما اريد قولة
ولاية المرأة بين ماضي حكم الفرد المطلق وحكم الحاضر المؤسسي
أ / محمد سيف عبد الله العديني
إن الدارس لتاريخ المسلمين سيجد بأن التنظير للعمل السياسي توقف بعد ما تحول الحكم إلى وراثي وأصبح الحديث عن الولاية السياسية للرجل والمرأة خارج إطار الأسرة الوارثة للحكم لا قيمة له سواء ما قيل عن شرط القرشية أو الذكورة ومع هذا سنجد بأن الحديث عن ولاية المرأة في الفقه عند المسلمين أخذ منحى الإجازة والمنع بنما هو ممنوع على الكل بحكم الأمر الواقع وفي هذا المقال ليسمح لي القارئ من الأخوة والأخوات أن نأخذ بأيديهم إلى التصور الأقرب إلى مقاصد الشريعة في العمل السياسي للمرأة في المنهج الإسلامي .
إن ولاية المرأة في الإسلام لا يحتاج إلى أدلة وفتاوى ، لماذا ؟
لأن الولاية ( أي إدارة الحكم ) هي من قبيل السياسات والإجراءات الإدارية الخاضعة للتغير والتبديل من خلال الاجتهاد ولهذا أسلوب الحكم ليس له صورة محددة كما هو معلوم ولهذا في المنهج الإسلامي هناك أهداف فقط وأصول فأصول الحكم في الإسلام أصلان :
v الأول : أصول التشريع والمرجعية لكتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة الصريحة .
v الثاني : الشورى في اختيار الحاكم من قبل الأمة .
وهناك هدفان هما :
v الأول : تحقيق العدل في الأمة .
v الثاني : تحقيق المساواة الشاملة بين الناس .
v وأما أساليب الحكم في تحقيق الأصول والأهداف لم تحدد ولهذا كان أسلوب انتخاب أبي بكر الصديق يختلف عن أسلوب عمر وأسلوب عثمان يختلف عن أسلوب علي رضي الله عنهم وعند موت رسول الله r طُلِب منه أن يستخلف فأبا لأن من يحكم؟ وكيف يحكم ؟ تخضع لظروف الزمان والمكان والأحوال الأشخاص ولأنه لا يوجد نص في القرآن ولا يوجد نص صريح قطعي يبين من يحكم الرجل أم المرأة وكذلك في كيف يحكم لا نص فيه ولهذا كان الخلاف في ولاية المرأة والقرشية وسط الكتب .
وسأقف مع الخلاف حول المرأة ومع عدم قناعتي بأن المسألة تحتاج هذخ الضجة من حراس الفهم البشري فالضجة تعبر عن أزمة فكرية وأزمة سياسية . لماذا؟
لأنه ببساطة العمل السياسي أو الإداري يحتاج إلى خبرة وكفاءة ومهارة والكفاءة السياسية الإدارية وغيرها أمور مكتسبة تخضع للتدريب وتنمية المهارات والخبرات وتهيئة البيئة المستوعبة والظروف المساعدة ولا دخل للذكورة والأنوثة بهذه الأمور هذا أمر والأمر الثاني : العمل السياسي ف ذا العصر لم يعد كما كان قديما مرهون بفرد الحاكم وشدته وحنكته ولهذا عند سماع كلمة الولاية يتبادر إلى ذهن حراس الفهم البشري المعنى القديم للولاية أيام الجمال والحمير وتباعد المسافات ووجود الجمود في وسائل الحياة المختلفة والسلطان فرد والقاضي فرد ......الخ وينسون متغيرات الحياة اليوم السمع والطاعة من الأمة للدستور والقانون وليس لولي الأمر الفرد اليوم السلطان للمؤسسة فالسلطة التنفيذية تمثل مجلس الوزراء وله لائحة تسيره والوزير له مجلس وزارة ولائحة تسيره والسلطة القضائية لها قوانينها والأحكام مقننه ولم يعد القاضي كل شيء ... وكذا السلطة التشريعية ... الخ إذا من السذاجة أن نقارن بين أساليب الحكم قديما وحديثا فلا بد أن نفرق بين مفهوم الولاية الفردية والولاية المؤسسية التي تصنع القرار ولهذا الدارس لنصوص الشريعة سيجد ما يثبت للرجل يثبت للمرأة لأن النساء شقائق الرجال ووصف الذكورة والأنوثة طردي لا يؤثر في الأحكام وما خصص بدليل شرعي يؤخذ به مثل حكم التنصيف في حد الزنا المنصوص عليه في قوله تعالى : ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ولهذا ألحق العلماء العبيد بالماء في حكم التنصيف واليوم انتهى الرق فإذا عاد ولن عود ولكن افتراض عاد الحكم والسؤال المطروح : ما هي الأدلة التي يستند إليها المانعون للمرأة من الولاية السياسية رئاسة الجمهورية وغيرها ... والولايات ولايات مؤسسات وليست ولايات مطلقة ؟
وسأجيب على السؤال مستند إلى التراث الفقهي للمسلمين .
من المعلوم بان الأصل في الشريعة الإسلامية في الأشياء الإباحة ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح ولا قرائن تصرفه وقد يكون هناك تحريم مؤقت لمصلحة عامة تخص مسألة معينة من خلال الاجتهاد المؤسسي التابع لنظام الحكم وهذا لا يعتبر حكم شرعي عام يتعدى الزمان والمكان والأشخاص و إنما مرتبط بمشكلة معينة وزمان معين وهذا ما عمله عمر بن الخطاب بل والمعصوم محمد r كما في الأضاحي وغيرها ... والآن لنقف على أهم الأدلة التي يستند إليها المانعون لولاية المرأة السياسية بحسب تصور الولاية قديما:
v الدليل الأول : قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهنم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ... )
وأصحاب الكتب المعتمدة ( عند المانعين ) من أهل التفسير مثل الطبري والرازي والبيضاوي والشهاب الخفاجي والجصاص في أحكامه والصابوني وابن كثير والشوكاني فهؤلاء يتعرضوا للاستدلال بهذه الآية على منع ولاية المرأة وإنما حديثهم كان عن الأسرة وكذلك الفقهاء مثل ابن قدامه في المغني وكتاب إعلاء السنن وحاشية ابن عابدين والمذهب للشيرازي وشرحه المجموع والبيان للعمراني ومغني المحتاج ومنار السبيل والروض المربع أيضا هؤلاء لم يتعرضوا للاستدلال بهذه الآية على المنع والمانعون يتوهمون المنع من خلال ذكر التفضيل المشار اليه في الاية ( بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ) أو توهم تشبيه الأسرة بالدولة والقوامة بالولاية وأفراد الأسرة بالشعب والأولون قد كفونا المؤنة ومنعوا الاستدلال بهذه الآية على تحريم ولاية المرأة مثل ابن حزم الحنفية وغيرهم وقالوا إن الآية ( ال رجال ، ال نساء ) للاستغراق العرفي قاله ابن عاشور وابن حبان وأيضا قالوا :
vانها جنسية لبيان حقيقة الجنس وعلى المحملين لا تقضي عموم المنع لان ذلك لا يكون إلا مع اعتبارها استغراقية حقيقية واعتبارها كذلك يؤدي إلى معنى باطل إذا لم نجعل المراد بالنساء والرجال والزوجات والأزواج إذا ليس كل رجل قوام على امرأة فكم من رجل ليس قوام على أحد .
وقال المناوي في حاشته على اللب المصون : هي جنسية لا تقتضي عموم المنع كقول الرجل خير من المرأة أي هذا الجنس خير من هذا أفراد جنس الرجال لا ينافي كون بعض أفراد جنس المرأة خير من بعض أفراد جنس الرجل ولذا قال أبو حيان : والذي يظهر أن هذا إخبار عن الجنس لم يتعرص فيه إلا اعتبار أفراده كأنه قيل هذا الجنس خير من هذا الجنس وقوله تعالى : ( بما فضل الله بعضهم على بعض ) جاءت مبهمة ولم يقل ( بما فضل كل الرجل على كل النساء ) وهذا العدول إلى الإبهام كما قال ابو حيان : ( لما في ذكر – بعض من الإبهام الذي يقتضي عموم الضميرين فرب أنثى فضلت ذكرا ) ثم قال : وفي هذا دليل على أن الولاية تستحق باألفضل لا بالتغليب .
وهنا تفهم بأن الله علل القوامة بسببين الأفضلية والإنفاق غير حاصل في الولايات بالعكس يأخذ أو تأخذ مرتب على الولاية وفي الأسرة تسقط القوامة بالعجز على الإنفاق كما قال القرطبي[1] : أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها وكان لها الفسخ لزوال المقصود الذي شرع من أجله النكاح وبهذا السبب بطل قياس المانعين على سائر الولايات على ولاية النكاح والذي يقرأ الآية كاملة سيجد بأن السياق ذكر الحافظات للغيب والنشور وهذا كله شؤون الحياة الزوجية .
والذين جعلوا القوامة كالولاية نطلب منهم أن يحلو إشكالين هم يقولون تعريف الولاية : هي تنفيذ القول على الغير شاء أم أبا ويرتبوا على هذا الفهم أحاديث السمع والطاعة ومن المعلوم بأن للمرأة شرعا أن تتخذ لنفسها من مالها شركة أو مصنعا ... يقوم عليها رجال فهل أمرها على القائمين بإدارة شركتها من الرجال نافذ أم لا؟...
وكذلك الأم هل أمرها على أبنائها الكبار نافذ أم لا ؟...
وقد يقول المانعون ما دامت الآية الكريمة خاصة بالقوامة الأسرية فلماذا لم يقل القرآن : ( الأزواج قوامون على الزوجات بما فضل ... ) والجواب جمع زوجة الأزواج وهذا قليل في لغة العرب حتى أنكرها الأصمعي على سعة معرفته بكلام العرب قال زوج [2]لا غير ولذا لم يستعملها القرآن وإنما استعمل زوج كما في قوله تعالى ( ... اسكن انت وزوجك ... ) وجمعها أزواج ( ... ولهم فيها أزواج مطهرة ) فلو ذكرت بلفظ زوجات لوقع لبس . ولقد سما القرآن الزوجات بالنساء في مواضع كثيرة منها ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ومعلوم بان الطلاق للزوجات والخلاصة أن الآية لا تصلح للاستدلال على من الولاية للمرأة مطلقا .
v الدليل الثاني : قول النبي r الصحيح : ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) وهذا لا يصلح للاستدلال به على منع المرأة من تولي الولايات . لماذا ؟
الحديث إخبار وتعليق من رسول الله r عندما جاء المخبر يقول فارس بعد مقتل كسرى وصراع قادة الجيش اتفقوا على بنت كسرى فقال الرسول r الحديث ... وفعلا هذا هو الذي تم لم تفلح فارس وزال ملكهم فهذا استشراف سياسي وتنبؤ بالمآل من خلال الواقع وليس تقرير حكم فتقرير الحكم يحتاج إلى نص شرعي لا تجعلو المرأة تحكمكم .
** لا تتول المرأة الولاية يحرم على المرأة كذا وكذا ... الخ
وإذا قلنا بان إضافه الأمر إلى الضمير ( أمرهم ) تدل على العموم وهذا محل خلاف بين أهل العلم[3] والخلاف معزوا إلى الحنفية والشافعية وسبب الاختلاف لاحتمال العهد فإذا قلت أعطيت زيدا كتابه احتمل الكتاب المعهود وكل كتاب لزيد ولا سيما في هذا الحديث الذي ذكرنا سببه وخاصة أن كسرى مزق خطاب رسول الله r وقد دعا عليه بقوله ( مزق الله ملكه ) فكان الأمر بمثابة المعهود والمعلوم ، وعلى افتراض العموم فهو ظني كما قال السبكي ، والظنية من جهة أخري منها : أن قوم نكره في سياق تفيد العموم على سبل الظهور لا النصية قال السيوطي[4] في شرح الكواكب وإن أعربت النكرة في سياق النفي ولم يدخلها ( من ) فدلالتها كلمه ( أي العموم ) ظاهره لانصا وعرف الظاهر بأنه ما دل على المعنى دلالة ظنيه ومنها : أن دلالة العام على كل فرد بخصوصه بحيث يستغرق الظنية عند جمهور العلم والحنفية يقولون : قطعية حتى يظهر تخصيصه وقد ظهر عندهم تخصيصه كما سيأتي في تحرير أقوالهم إذا الجميع على الظنية.
ومنها : أن القرآن الكريم قص علينا خبر ولاية بلقيس وحكمها والتي ولى .قومها أمرهم إليها فقالوا . ( والأمر إليك ) وكان مآل تصرفهم معها الفلاح ، ومآل حكمها الفلاح فيكون إخبار00القرآن مع القول بعموم الحديث قرينه على أن ما في الحديث من عموم هو من العام المخصوص بسببه تتضح الصورة لهذا الموضوع أضرب مثلا بما يقوله المانعون لولاية المرأة فهم يعزون نقل الإجماع إلى ابن قدامه[5] قال ما نصه . ( ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى ولا تولية ، ولهذا لم يولي النبي صلى الله علمه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا ) ، وهنا نفهم من العبارة أنه ليس فيها إجماع صريح بالمعنى الواضح الجلي من إبداء الرأي الجماعي وذكر المذاهب المجمعة وغاية ما في فول ابن قدامة انه لم يبلغه الوقوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ، وهنا نريد أجوبة على هذه الأسئلة ؟ هل نفي العلم بوقوع دليل إجماع وتحرم ؟ وهل نفي الوقوع بأي عمل دليل تحريم ؟
وهل إذا لم يعمل الصحابة والتابعون اجتهادات أو أعمالا نحتاجها اليوم هي محرمه علينا ... الخ ؟ إن في هذا الفهم خطورة وهي أن اعتبار عدم العمل يعد إجماع على المنع ، وهذا سيؤدى إلى إصابة باب السياسات الشرعية فيما لا نص فيه ، وفيما يحتمل وجوها عده وفي المصالح المرسلة ، وحصرها فيما فعله الصحابة والتابعون ، سيؤدى هذا إلى الجمود والانسداد والانغلاق وتوقف العقل المسلم عن الاستخلاف وعمارة الأرض ومواجهه مشكلات الحياة و مستجداتها وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل القوانين الغربية تحل محل القوانين الإسلامية لتجمدها ولا أحد يقول بهذا، وإنما المتفق عليه ولمقبول هو في العبادات المحضة الموقوفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما في العاديات والسياسات ، والإجراءات فليس بمقبول قطعا ، ولهذا كان ابن قدامه موفقا في قوله : ( فيما بلغنا ) فإن عدم الورود لا يدل على عد م الوقوع ، وكذلك كان موفقا في قوله : ( ولو جاز ذلك لم يخل منه الزمان غالبا ) ، ولم يقل قطعا ، والطبري أجاز للمرأة القضاء وكذلك هي رواية عن ملك وأبي حنيفة تلي الحكم تجوز فيه شهادة النساء ،وقال الكسائي في بيان من يصلح للقضاء : ( لها شرائط منها العقل وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة إلا أنها لا تقضي في الحدود والقصاص لأنها شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية[6] الشهادة وفي الدر المختار[7] وأهلية أي أهلية القضاء أهلية الشهادة وشرط أهليتها شرط أهلية القضاء فإن كلا منهما من باب الولاية والشهادة أقوى لأنها ملزمه على القاضي ، و القضاء ملزم على الخصم فلذا هل حكم القضاء يستقي من حكم الشهادة ، وقد نقل الخلاف في المغني لأبن قدامه ومغنى المحتاج وبداية المجتهد وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي[8] وفي المحلي لأبن حزم[9] ما نصه : ( وجائز أن تلي المرأة وهو قول أبي حنيفة وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفا امرأة من قومه السوق فإن قيل قد قال رسول الله . ( لن يفلح قوم أسندوا أمرهم امرأة ) ، قلنا إنما قال ذلك في الأمر العام الذي هو الخلافة ، برهان ذلك قول رسول الله : ( والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها ) ، وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ولم يأتي نص من منعها أن تلي بعض الأمور .. انتهى كلا ابن حزم ومن المعلوم أن ابن حزم من الظاهريين المتمسكين بصريح الكتاب والسنة وهو بشهادة معظم العلماء حافظا للحديث فلم يثبت عنده ما يمنع ولاية المرأة إلا حديث (لن يفلح .....)، فصرفه للولاية العظمي فقط ء والعلماء لا يحكون الإجماع فيما خالف فيه المجتهدون ولو كان مستنداتهم ضعيفة ، لجواز أن يرى رجحان رأيه فيدعى الإجماع لضعف مستندات مخالفة فيبطل بذلك اعتبار أقوالهم.
ولهذا نجد ابن حزم قال :.( روى عن عمر بصيغة التمريض وأورد الخبر في معرض الحكاية و هو لا يرى حجية فعل الصحابي أو قوله[10] ولهذا أورد دليلا صحيحا ليصرف عموم قول رسول الله ( أمرهم ) وهو معارض في نظره كما صح عن رسول الله ( إن المرأة راعية في بيت زوجها ) فجمع بينهما بجواز الولايات فيما عدا الخلافة العظمى كما هو صريح في كلامه رحمه الله وإذا عرقنا أنه لا يوجد إجماع صريح وأن الخلاف ثابت في تراثنا الإسلامي ، فهل هناك إجماع سكوتي بالمعنى المبين في زمن الصحابة والتابعين مع العلم بان الإجماع السكوتي ظني عند الجمهور وليس بحجة أصلا عند بعض العلماء[11] جاء في إعلاء السنن . ( والأولى أن يستدل لمذهب .الحنفية في جواز قضاء المرأة وإمارتها بعمل عائشة رضي الله عنها عندما قتل السبئيون الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وتولي الخلافة بين المسلمين علي و الفتنه قائمة لم تحسم فخرجت عائشة مع الصحابة بهدف الصلح بين المسلمين والمطالبة بإقامة الحدود على قتلة عثمان رضي الله عنه ، وانقسم القتلة بين الطرفين وعملوا على إنشاب القتال في ما يسمى موقعه الجمل وعائشة كانت أميرتهم ، وفى هذا أصرح دلالة على كون عائشة أميرة القوم وفيهم عدد كبير من الصحابة بل ومن العشرة المبشرين بالجنة كما لا يخفي على الدارس والمتأمل للتاريخ ، وكلهم لم يحمل الحديث ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) على بطلان إمارة عائشة ، وما نقل عنها أنها ندمت، و هذا لم يثبت كما بينت ذلك الباحثة أسماء أحمد محمد زيادة في بحثها الموسوم ( دور المرأة السياسي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ) وفيها تحقيق تاريخي وفقهي وتشريع لفهم دور عائشة رضي الله عنها في أحداث الفتنة .
** المراجع
[1] تفسير القرطبي ج 3 ص 149 .
[2] لسان العرب ج 2 ص 292 .
[3] حاشة الكواكب الساطعة حاشية الكتاب ج 3 ص 136 .
[4] شرح الكواكب ج 1 ص 285 .
[5] المغني لابن قدامة ج 11 ص 38 .
[6] بدائع الصنائع ج7 ص3 .
[7] شرح تنمير الأبصار مع حاشية رد المختار ج9 ص23 .
[8] ج 3 ص 946 .
[9] ج9 ص 429 .
[10] أحكام الحكام لابن حزم ج 1 ص 620 .
[11] إعلاء السنن ج 15 ص 33 .
كما قلت لك من قبل
ان الموقف العام من هذا القضية يستند الي مؤروث ثقافي فينا اكثر مما يستند الي حقيقة شرعية
والاغرب هو موقف الاخت فور ايفر التي تستدل علي موقفها بعدم جواز تولي المراة الرئاسة باية كريمة تعتبر من اهم الادلة علي جواز توليها
والان الي مناقشة موضوع ولاية المراة مفصلا
الذي قال فية الكثيرون ما بين مانع ومجيز وساتركم الان الي مناقشة هادئة للموضوع
وجدت انها تغني عما اريد قولة
ولاية المرأة بين ماضي حكم الفرد المطلق وحكم الحاضر المؤسسي
أ / محمد سيف عبد الله العديني
إن الدارس لتاريخ المسلمين سيجد بأن التنظير للعمل السياسي توقف بعد ما تحول الحكم إلى وراثي وأصبح الحديث عن الولاية السياسية للرجل والمرأة خارج إطار الأسرة الوارثة للحكم لا قيمة له سواء ما قيل عن شرط القرشية أو الذكورة ومع هذا سنجد بأن الحديث عن ولاية المرأة في الفقه عند المسلمين أخذ منحى الإجازة والمنع بنما هو ممنوع على الكل بحكم الأمر الواقع وفي هذا المقال ليسمح لي القارئ من الأخوة والأخوات أن نأخذ بأيديهم إلى التصور الأقرب إلى مقاصد الشريعة في العمل السياسي للمرأة في المنهج الإسلامي .
إن ولاية المرأة في الإسلام لا يحتاج إلى أدلة وفتاوى ، لماذا ؟
لأن الولاية ( أي إدارة الحكم ) هي من قبيل السياسات والإجراءات الإدارية الخاضعة للتغير والتبديل من خلال الاجتهاد ولهذا أسلوب الحكم ليس له صورة محددة كما هو معلوم ولهذا في المنهج الإسلامي هناك أهداف فقط وأصول فأصول الحكم في الإسلام أصلان :
v الأول : أصول التشريع والمرجعية لكتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة الصريحة .
v الثاني : الشورى في اختيار الحاكم من قبل الأمة .
وهناك هدفان هما :
v الأول : تحقيق العدل في الأمة .
v الثاني : تحقيق المساواة الشاملة بين الناس .
v وأما أساليب الحكم في تحقيق الأصول والأهداف لم تحدد ولهذا كان أسلوب انتخاب أبي بكر الصديق يختلف عن أسلوب عمر وأسلوب عثمان يختلف عن أسلوب علي رضي الله عنهم وعند موت رسول الله r طُلِب منه أن يستخلف فأبا لأن من يحكم؟ وكيف يحكم ؟ تخضع لظروف الزمان والمكان والأحوال الأشخاص ولأنه لا يوجد نص في القرآن ولا يوجد نص صريح قطعي يبين من يحكم الرجل أم المرأة وكذلك في كيف يحكم لا نص فيه ولهذا كان الخلاف في ولاية المرأة والقرشية وسط الكتب .
وسأقف مع الخلاف حول المرأة ومع عدم قناعتي بأن المسألة تحتاج هذخ الضجة من حراس الفهم البشري فالضجة تعبر عن أزمة فكرية وأزمة سياسية . لماذا؟
لأنه ببساطة العمل السياسي أو الإداري يحتاج إلى خبرة وكفاءة ومهارة والكفاءة السياسية الإدارية وغيرها أمور مكتسبة تخضع للتدريب وتنمية المهارات والخبرات وتهيئة البيئة المستوعبة والظروف المساعدة ولا دخل للذكورة والأنوثة بهذه الأمور هذا أمر والأمر الثاني : العمل السياسي ف ذا العصر لم يعد كما كان قديما مرهون بفرد الحاكم وشدته وحنكته ولهذا عند سماع كلمة الولاية يتبادر إلى ذهن حراس الفهم البشري المعنى القديم للولاية أيام الجمال والحمير وتباعد المسافات ووجود الجمود في وسائل الحياة المختلفة والسلطان فرد والقاضي فرد ......الخ وينسون متغيرات الحياة اليوم السمع والطاعة من الأمة للدستور والقانون وليس لولي الأمر الفرد اليوم السلطان للمؤسسة فالسلطة التنفيذية تمثل مجلس الوزراء وله لائحة تسيره والوزير له مجلس وزارة ولائحة تسيره والسلطة القضائية لها قوانينها والأحكام مقننه ولم يعد القاضي كل شيء ... وكذا السلطة التشريعية ... الخ إذا من السذاجة أن نقارن بين أساليب الحكم قديما وحديثا فلا بد أن نفرق بين مفهوم الولاية الفردية والولاية المؤسسية التي تصنع القرار ولهذا الدارس لنصوص الشريعة سيجد ما يثبت للرجل يثبت للمرأة لأن النساء شقائق الرجال ووصف الذكورة والأنوثة طردي لا يؤثر في الأحكام وما خصص بدليل شرعي يؤخذ به مثل حكم التنصيف في حد الزنا المنصوص عليه في قوله تعالى : ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ولهذا ألحق العلماء العبيد بالماء في حكم التنصيف واليوم انتهى الرق فإذا عاد ولن عود ولكن افتراض عاد الحكم والسؤال المطروح : ما هي الأدلة التي يستند إليها المانعون للمرأة من الولاية السياسية رئاسة الجمهورية وغيرها ... والولايات ولايات مؤسسات وليست ولايات مطلقة ؟
وسأجيب على السؤال مستند إلى التراث الفقهي للمسلمين .
من المعلوم بان الأصل في الشريعة الإسلامية في الأشياء الإباحة ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح ولا قرائن تصرفه وقد يكون هناك تحريم مؤقت لمصلحة عامة تخص مسألة معينة من خلال الاجتهاد المؤسسي التابع لنظام الحكم وهذا لا يعتبر حكم شرعي عام يتعدى الزمان والمكان والأشخاص و إنما مرتبط بمشكلة معينة وزمان معين وهذا ما عمله عمر بن الخطاب بل والمعصوم محمد r كما في الأضاحي وغيرها ... والآن لنقف على أهم الأدلة التي يستند إليها المانعون لولاية المرأة السياسية بحسب تصور الولاية قديما:
v الدليل الأول : قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهنم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ... )
وأصحاب الكتب المعتمدة ( عند المانعين ) من أهل التفسير مثل الطبري والرازي والبيضاوي والشهاب الخفاجي والجصاص في أحكامه والصابوني وابن كثير والشوكاني فهؤلاء يتعرضوا للاستدلال بهذه الآية على منع ولاية المرأة وإنما حديثهم كان عن الأسرة وكذلك الفقهاء مثل ابن قدامه في المغني وكتاب إعلاء السنن وحاشية ابن عابدين والمذهب للشيرازي وشرحه المجموع والبيان للعمراني ومغني المحتاج ومنار السبيل والروض المربع أيضا هؤلاء لم يتعرضوا للاستدلال بهذه الآية على المنع والمانعون يتوهمون المنع من خلال ذكر التفضيل المشار اليه في الاية ( بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ) أو توهم تشبيه الأسرة بالدولة والقوامة بالولاية وأفراد الأسرة بالشعب والأولون قد كفونا المؤنة ومنعوا الاستدلال بهذه الآية على تحريم ولاية المرأة مثل ابن حزم الحنفية وغيرهم وقالوا إن الآية ( ال رجال ، ال نساء ) للاستغراق العرفي قاله ابن عاشور وابن حبان وأيضا قالوا :
vانها جنسية لبيان حقيقة الجنس وعلى المحملين لا تقضي عموم المنع لان ذلك لا يكون إلا مع اعتبارها استغراقية حقيقية واعتبارها كذلك يؤدي إلى معنى باطل إذا لم نجعل المراد بالنساء والرجال والزوجات والأزواج إذا ليس كل رجل قوام على امرأة فكم من رجل ليس قوام على أحد .
وقال المناوي في حاشته على اللب المصون : هي جنسية لا تقتضي عموم المنع كقول الرجل خير من المرأة أي هذا الجنس خير من هذا أفراد جنس الرجال لا ينافي كون بعض أفراد جنس المرأة خير من بعض أفراد جنس الرجل ولذا قال أبو حيان : والذي يظهر أن هذا إخبار عن الجنس لم يتعرص فيه إلا اعتبار أفراده كأنه قيل هذا الجنس خير من هذا الجنس وقوله تعالى : ( بما فضل الله بعضهم على بعض ) جاءت مبهمة ولم يقل ( بما فضل كل الرجل على كل النساء ) وهذا العدول إلى الإبهام كما قال ابو حيان : ( لما في ذكر – بعض من الإبهام الذي يقتضي عموم الضميرين فرب أنثى فضلت ذكرا ) ثم قال : وفي هذا دليل على أن الولاية تستحق باألفضل لا بالتغليب .
وهنا تفهم بأن الله علل القوامة بسببين الأفضلية والإنفاق غير حاصل في الولايات بالعكس يأخذ أو تأخذ مرتب على الولاية وفي الأسرة تسقط القوامة بالعجز على الإنفاق كما قال القرطبي[1] : أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها وكان لها الفسخ لزوال المقصود الذي شرع من أجله النكاح وبهذا السبب بطل قياس المانعين على سائر الولايات على ولاية النكاح والذي يقرأ الآية كاملة سيجد بأن السياق ذكر الحافظات للغيب والنشور وهذا كله شؤون الحياة الزوجية .
والذين جعلوا القوامة كالولاية نطلب منهم أن يحلو إشكالين هم يقولون تعريف الولاية : هي تنفيذ القول على الغير شاء أم أبا ويرتبوا على هذا الفهم أحاديث السمع والطاعة ومن المعلوم بأن للمرأة شرعا أن تتخذ لنفسها من مالها شركة أو مصنعا ... يقوم عليها رجال فهل أمرها على القائمين بإدارة شركتها من الرجال نافذ أم لا؟...
وكذلك الأم هل أمرها على أبنائها الكبار نافذ أم لا ؟...
وقد يقول المانعون ما دامت الآية الكريمة خاصة بالقوامة الأسرية فلماذا لم يقل القرآن : ( الأزواج قوامون على الزوجات بما فضل ... ) والجواب جمع زوجة الأزواج وهذا قليل في لغة العرب حتى أنكرها الأصمعي على سعة معرفته بكلام العرب قال زوج [2]لا غير ولذا لم يستعملها القرآن وإنما استعمل زوج كما في قوله تعالى ( ... اسكن انت وزوجك ... ) وجمعها أزواج ( ... ولهم فيها أزواج مطهرة ) فلو ذكرت بلفظ زوجات لوقع لبس . ولقد سما القرآن الزوجات بالنساء في مواضع كثيرة منها ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ومعلوم بان الطلاق للزوجات والخلاصة أن الآية لا تصلح للاستدلال على من الولاية للمرأة مطلقا .
v الدليل الثاني : قول النبي r الصحيح : ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) وهذا لا يصلح للاستدلال به على منع المرأة من تولي الولايات . لماذا ؟
الحديث إخبار وتعليق من رسول الله r عندما جاء المخبر يقول فارس بعد مقتل كسرى وصراع قادة الجيش اتفقوا على بنت كسرى فقال الرسول r الحديث ... وفعلا هذا هو الذي تم لم تفلح فارس وزال ملكهم فهذا استشراف سياسي وتنبؤ بالمآل من خلال الواقع وليس تقرير حكم فتقرير الحكم يحتاج إلى نص شرعي لا تجعلو المرأة تحكمكم .
** لا تتول المرأة الولاية يحرم على المرأة كذا وكذا ... الخ
وإذا قلنا بان إضافه الأمر إلى الضمير ( أمرهم ) تدل على العموم وهذا محل خلاف بين أهل العلم[3] والخلاف معزوا إلى الحنفية والشافعية وسبب الاختلاف لاحتمال العهد فإذا قلت أعطيت زيدا كتابه احتمل الكتاب المعهود وكل كتاب لزيد ولا سيما في هذا الحديث الذي ذكرنا سببه وخاصة أن كسرى مزق خطاب رسول الله r وقد دعا عليه بقوله ( مزق الله ملكه ) فكان الأمر بمثابة المعهود والمعلوم ، وعلى افتراض العموم فهو ظني كما قال السبكي ، والظنية من جهة أخري منها : أن قوم نكره في سياق تفيد العموم على سبل الظهور لا النصية قال السيوطي[4] في شرح الكواكب وإن أعربت النكرة في سياق النفي ولم يدخلها ( من ) فدلالتها كلمه ( أي العموم ) ظاهره لانصا وعرف الظاهر بأنه ما دل على المعنى دلالة ظنيه ومنها : أن دلالة العام على كل فرد بخصوصه بحيث يستغرق الظنية عند جمهور العلم والحنفية يقولون : قطعية حتى يظهر تخصيصه وقد ظهر عندهم تخصيصه كما سيأتي في تحرير أقوالهم إذا الجميع على الظنية.
ومنها : أن القرآن الكريم قص علينا خبر ولاية بلقيس وحكمها والتي ولى .قومها أمرهم إليها فقالوا . ( والأمر إليك ) وكان مآل تصرفهم معها الفلاح ، ومآل حكمها الفلاح فيكون إخبار00القرآن مع القول بعموم الحديث قرينه على أن ما في الحديث من عموم هو من العام المخصوص بسببه تتضح الصورة لهذا الموضوع أضرب مثلا بما يقوله المانعون لولاية المرأة فهم يعزون نقل الإجماع إلى ابن قدامه[5] قال ما نصه . ( ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى ولا تولية ، ولهذا لم يولي النبي صلى الله علمه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا ) ، وهنا نفهم من العبارة أنه ليس فيها إجماع صريح بالمعنى الواضح الجلي من إبداء الرأي الجماعي وذكر المذاهب المجمعة وغاية ما في فول ابن قدامة انه لم يبلغه الوقوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ، وهنا نريد أجوبة على هذه الأسئلة ؟ هل نفي العلم بوقوع دليل إجماع وتحرم ؟ وهل نفي الوقوع بأي عمل دليل تحريم ؟
وهل إذا لم يعمل الصحابة والتابعون اجتهادات أو أعمالا نحتاجها اليوم هي محرمه علينا ... الخ ؟ إن في هذا الفهم خطورة وهي أن اعتبار عدم العمل يعد إجماع على المنع ، وهذا سيؤدى إلى إصابة باب السياسات الشرعية فيما لا نص فيه ، وفيما يحتمل وجوها عده وفي المصالح المرسلة ، وحصرها فيما فعله الصحابة والتابعون ، سيؤدى هذا إلى الجمود والانسداد والانغلاق وتوقف العقل المسلم عن الاستخلاف وعمارة الأرض ومواجهه مشكلات الحياة و مستجداتها وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل القوانين الغربية تحل محل القوانين الإسلامية لتجمدها ولا أحد يقول بهذا، وإنما المتفق عليه ولمقبول هو في العبادات المحضة الموقوفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما في العاديات والسياسات ، والإجراءات فليس بمقبول قطعا ، ولهذا كان ابن قدامه موفقا في قوله : ( فيما بلغنا ) فإن عدم الورود لا يدل على عد م الوقوع ، وكذلك كان موفقا في قوله : ( ولو جاز ذلك لم يخل منه الزمان غالبا ) ، ولم يقل قطعا ، والطبري أجاز للمرأة القضاء وكذلك هي رواية عن ملك وأبي حنيفة تلي الحكم تجوز فيه شهادة النساء ،وقال الكسائي في بيان من يصلح للقضاء : ( لها شرائط منها العقل وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة إلا أنها لا تقضي في الحدود والقصاص لأنها شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية[6] الشهادة وفي الدر المختار[7] وأهلية أي أهلية القضاء أهلية الشهادة وشرط أهليتها شرط أهلية القضاء فإن كلا منهما من باب الولاية والشهادة أقوى لأنها ملزمه على القاضي ، و القضاء ملزم على الخصم فلذا هل حكم القضاء يستقي من حكم الشهادة ، وقد نقل الخلاف في المغني لأبن قدامه ومغنى المحتاج وبداية المجتهد وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي[8] وفي المحلي لأبن حزم[9] ما نصه : ( وجائز أن تلي المرأة وهو قول أبي حنيفة وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفا امرأة من قومه السوق فإن قيل قد قال رسول الله . ( لن يفلح قوم أسندوا أمرهم امرأة ) ، قلنا إنما قال ذلك في الأمر العام الذي هو الخلافة ، برهان ذلك قول رسول الله : ( والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها ) ، وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ولم يأتي نص من منعها أن تلي بعض الأمور .. انتهى كلا ابن حزم ومن المعلوم أن ابن حزم من الظاهريين المتمسكين بصريح الكتاب والسنة وهو بشهادة معظم العلماء حافظا للحديث فلم يثبت عنده ما يمنع ولاية المرأة إلا حديث (لن يفلح .....)، فصرفه للولاية العظمي فقط ء والعلماء لا يحكون الإجماع فيما خالف فيه المجتهدون ولو كان مستنداتهم ضعيفة ، لجواز أن يرى رجحان رأيه فيدعى الإجماع لضعف مستندات مخالفة فيبطل بذلك اعتبار أقوالهم.
ولهذا نجد ابن حزم قال :.( روى عن عمر بصيغة التمريض وأورد الخبر في معرض الحكاية و هو لا يرى حجية فعل الصحابي أو قوله[10] ولهذا أورد دليلا صحيحا ليصرف عموم قول رسول الله ( أمرهم ) وهو معارض في نظره كما صح عن رسول الله ( إن المرأة راعية في بيت زوجها ) فجمع بينهما بجواز الولايات فيما عدا الخلافة العظمى كما هو صريح في كلامه رحمه الله وإذا عرقنا أنه لا يوجد إجماع صريح وأن الخلاف ثابت في تراثنا الإسلامي ، فهل هناك إجماع سكوتي بالمعنى المبين في زمن الصحابة والتابعين مع العلم بان الإجماع السكوتي ظني عند الجمهور وليس بحجة أصلا عند بعض العلماء[11] جاء في إعلاء السنن . ( والأولى أن يستدل لمذهب .الحنفية في جواز قضاء المرأة وإمارتها بعمل عائشة رضي الله عنها عندما قتل السبئيون الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وتولي الخلافة بين المسلمين علي و الفتنه قائمة لم تحسم فخرجت عائشة مع الصحابة بهدف الصلح بين المسلمين والمطالبة بإقامة الحدود على قتلة عثمان رضي الله عنه ، وانقسم القتلة بين الطرفين وعملوا على إنشاب القتال في ما يسمى موقعه الجمل وعائشة كانت أميرتهم ، وفى هذا أصرح دلالة على كون عائشة أميرة القوم وفيهم عدد كبير من الصحابة بل ومن العشرة المبشرين بالجنة كما لا يخفي على الدارس والمتأمل للتاريخ ، وكلهم لم يحمل الحديث ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) على بطلان إمارة عائشة ، وما نقل عنها أنها ندمت، و هذا لم يثبت كما بينت ذلك الباحثة أسماء أحمد محمد زيادة في بحثها الموسوم ( دور المرأة السياسي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ) وفيها تحقيق تاريخي وفقهي وتشريع لفهم دور عائشة رضي الله عنها في أحداث الفتنة .
** المراجع
[1] تفسير القرطبي ج 3 ص 149 .
[2] لسان العرب ج 2 ص 292 .
[3] حاشة الكواكب الساطعة حاشية الكتاب ج 3 ص 136 .
[4] شرح الكواكب ج 1 ص 285 .
[5] المغني لابن قدامة ج 11 ص 38 .
[6] بدائع الصنائع ج7 ص3 .
[7] شرح تنمير الأبصار مع حاشية رد المختار ج9 ص23 .
[8] ج 3 ص 946 .
[9] ج9 ص 429 .
[10] أحكام الحكام لابن حزم ج 1 ص 620 .
[11] إعلاء السنن ج 15 ص 33 .
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
تعجبك لما ذكرت يعني انك لم تفهم مقصدي
هو الهدهد قال أيه؟
قال وجدت أمرأه تحكمهم )
أبحث في كلمة وجدت وستعرف
انتم تبحثون ع النت لكن انا معلوماتي من الكتب
ومن معلوماتي الهدهد كان يستنكر توليها وكمان لم يلقبها قال أمرأه طبعا واضح من قوله امرأه
حاجه أخيره سيادتك بمداخلتك ألأخيره بتجيز تولي ألمرأه
لكن سابقا في اللينك كنت لا تجيزها
في تناقض
وكمان في حاجه لفتت نظري ايه هي موضوع الرجال قوامون على النساء )ألأيه ليست محدده ألأفضليه فهي قوامه مطلقه والله أعلم بحكم البنيه انا لم أقرأ هذا التفسير من قبل لكن وعد مني سأبحث في كتب الدراسات ألأسلاميه النت بالنسبه لي ليس وسيله لتلقي المعلومه
شئ آخر لعله يكون ألأخير
حاجه بجد عجبتني اننا نفضل نناقش موضوع الولايه ومساواة الرجل بالمرأه ونترك من ألأمور ماهو أهم هوبالفعل يعني ضعف ساسي وانشغال الناس عن أمور هامه من أجل أمور يبدو لي أنها محسومه وسبق ان أشرت (أدرأوا الشبهات)
يعني هي ألمرأه فلحت في كل حاجه وناقص الرياسه سبحان الله فعلا انا مستغرباكوا
بس مش يمنع اني ذادت ثقافتي في الحوار شكرا
هو الهدهد قال أيه؟
قال وجدت أمرأه تحكمهم )
أبحث في كلمة وجدت وستعرف
انتم تبحثون ع النت لكن انا معلوماتي من الكتب
ومن معلوماتي الهدهد كان يستنكر توليها وكمان لم يلقبها قال أمرأه طبعا واضح من قوله امرأه
حاجه أخيره سيادتك بمداخلتك ألأخيره بتجيز تولي ألمرأه
لكن سابقا في اللينك كنت لا تجيزها
في تناقض
وكمان في حاجه لفتت نظري ايه هي موضوع الرجال قوامون على النساء )ألأيه ليست محدده ألأفضليه فهي قوامه مطلقه والله أعلم بحكم البنيه انا لم أقرأ هذا التفسير من قبل لكن وعد مني سأبحث في كتب الدراسات ألأسلاميه النت بالنسبه لي ليس وسيله لتلقي المعلومه
شئ آخر لعله يكون ألأخير
حاجه بجد عجبتني اننا نفضل نناقش موضوع الولايه ومساواة الرجل بالمرأه ونترك من ألأمور ماهو أهم هوبالفعل يعني ضعف ساسي وانشغال الناس عن أمور هامه من أجل أمور يبدو لي أنها محسومه وسبق ان أشرت (أدرأوا الشبهات)
يعني هي ألمرأه فلحت في كل حاجه وناقص الرياسه سبحان الله فعلا انا مستغرباكوا
بس مش يمنع اني ذادت ثقافتي في الحوار شكرا
reda elra7man- vip
- عدد الرسائل : 904
المزاج : حياه ورديه واحلام العصافير
رقم العضوية : 45
تاريخ التسجيل : 29/02/2008
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
الموضوع بحاجة الى دراسة اكثر...اتركوني قليلا ابحث فيما قال العلماء وساعود
mark71- vip
- عدد الرسائل : 315
العمر : 63
رقم العضوية : 55
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
بعد البحث في النت وجدت صفحة شاملة للموضوع ارجو الاطلاع عليها وهي مرتبطة برسالة ماجستير بنفس العنوان يمكن الدخول الى الموقع وتحميل الرسالة كاملة...واعتقد انه وبعد هذا العرض ليس لاحد فينا حجة للقول بغير هذا الكلام
mark71- vip
- عدد الرسائل : 315
العمر : 63
رقم العضوية : 55
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
رد: في المرجعية والمدنية والولاية ل عصام سلطان
حكم ولاية المرأة للقضاء
سؤال:
هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية ؟.
الجواب:
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .
انظر : "بداية المجتهد" (2/531) , "المجموع" (20/127) , "المغني" (11/350) .
واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة :
1- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية .
2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .
فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .
3- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .
استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .
قال الشوكاني رحمه الله :
" فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى .
"السيل الجرار" (4/273) .
وقالت لجنة الفتوى بالأزهر :
" إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم , لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام : بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح , وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة , وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناده شيء من الأمور العامة إلى المرأة , وقد ساق بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم , ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة , وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه " انتهى .
4- وأيضاً : طبيعة المرأة وتكوينها تمنع من تولي المرأة الولايات العامة .
قالت لجنة الأزهر للفتوى بعد ذكر الاستدلال من الحديث :
" وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث , وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكما تعبديا , يقصد مجرد امتثاله , دون أن تعلم حكمته , وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق بين نوعي الإنسان – الرجل والمرأة – ذلك أن هذا الحكم لم يُنَطْ ( أي : يعلق ) بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة ( امرأة ) في الحديث عنواناً لها , وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة . . . إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها , وهي مهمة الأمومة , وحضانة النشء وتربيته , وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة , وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية , وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به , والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله , وهذا شأن لا تنكره المرأة نفسها , ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها " انتهى .
5- وأيضاً : التجربة العملية لبعض الدول تدل على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء , وأن الشرع لما نهى عن تولي المرأة الولايات العامة جاء بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ؛ بما لا يراه ولا يعلمه أصحاب النظر القاصر .
ففي إحدى الدول الإسلامية فتحت وزارة العدل أبواب القضاء أمام النساء النابغات , ولكن بعد تجربة خمس سنوات عزلت جميع هؤلاء النساء القاضيات !! وأغلقت أمام المرأة أبواب المعهد العالي للقضاء بسب فشلهن في التجربة , رغم ما أتيح لهن من فرص التعليم والتدريب ، ورغم ما حصلن عليه من درجات تفوق الرجال في المجال النظري .
وفي دولة إسلامية أخرى فتح مجال القضاء للنساء ثم اضطرت الدولة بعد فشلهن أن تنقلهن من المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث .
وهذا يدل على أن المرأة ليست أهلاً للقضاء .
6- وأيضاً : لأن القاضي مطالب بالحضور في محافل الرجال والاختلاط بالخصوم والشهود وقد يحتاج إلى الخلوة بهم , وقد صان الشرع المرأة , وحفظ لها شرفها وعرضها , وحفظها من عبث العابثين , وأمرها بلزوم بيتها , وعن الخروج منه إلا لحاجة , ومنعها من مخالطة الرجال والخلوة بهم لما في ذلك من خطر على كيان المرأة وعرضها .
7- وأيضاً : القضاء يحتاج إلى زيادة الذكاء والفطنة وكمال الرأي والعقل , والمرأة أنقص من الرجل في ذلك , وهي قليلة الخبرة بأمور الحياة وحيل الخصوم .
إضافة على ذلك : ما يعرض لها من عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع . . . إلخ مما يوهن جسمها , ويؤثر على كمال إدراكها للأمور , مما يتنافى مع منصب القاضي ومكانته .
انظر : "ولاية المرأة في الفقه الإٍسلامي" ( ص 217-250 ) رسالة ماجستير للباحث حافظ محمد أنور .
http://www.kabah.info/uploaders/Wlayatalmarah.jpg
http://www.kabah.info/uploaders/Wlayatalmarah.rar
سؤال:
هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية ؟.
الجواب:
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .
انظر : "بداية المجتهد" (2/531) , "المجموع" (20/127) , "المغني" (11/350) .
واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة :
1- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية .
2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .
فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .
3- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .
استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .
قال الشوكاني رحمه الله :
" فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى .
"السيل الجرار" (4/273) .
وقالت لجنة الفتوى بالأزهر :
" إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم , لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام : بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح , وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة , وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناده شيء من الأمور العامة إلى المرأة , وقد ساق بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم , ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة , وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه " انتهى .
4- وأيضاً : طبيعة المرأة وتكوينها تمنع من تولي المرأة الولايات العامة .
قالت لجنة الأزهر للفتوى بعد ذكر الاستدلال من الحديث :
" وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث , وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكما تعبديا , يقصد مجرد امتثاله , دون أن تعلم حكمته , وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق بين نوعي الإنسان – الرجل والمرأة – ذلك أن هذا الحكم لم يُنَطْ ( أي : يعلق ) بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة ( امرأة ) في الحديث عنواناً لها , وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة . . . إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها , وهي مهمة الأمومة , وحضانة النشء وتربيته , وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة , وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية , وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به , والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله , وهذا شأن لا تنكره المرأة نفسها , ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها " انتهى .
5- وأيضاً : التجربة العملية لبعض الدول تدل على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء , وأن الشرع لما نهى عن تولي المرأة الولايات العامة جاء بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ؛ بما لا يراه ولا يعلمه أصحاب النظر القاصر .
ففي إحدى الدول الإسلامية فتحت وزارة العدل أبواب القضاء أمام النساء النابغات , ولكن بعد تجربة خمس سنوات عزلت جميع هؤلاء النساء القاضيات !! وأغلقت أمام المرأة أبواب المعهد العالي للقضاء بسب فشلهن في التجربة , رغم ما أتيح لهن من فرص التعليم والتدريب ، ورغم ما حصلن عليه من درجات تفوق الرجال في المجال النظري .
وفي دولة إسلامية أخرى فتح مجال القضاء للنساء ثم اضطرت الدولة بعد فشلهن أن تنقلهن من المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث .
وهذا يدل على أن المرأة ليست أهلاً للقضاء .
6- وأيضاً : لأن القاضي مطالب بالحضور في محافل الرجال والاختلاط بالخصوم والشهود وقد يحتاج إلى الخلوة بهم , وقد صان الشرع المرأة , وحفظ لها شرفها وعرضها , وحفظها من عبث العابثين , وأمرها بلزوم بيتها , وعن الخروج منه إلا لحاجة , ومنعها من مخالطة الرجال والخلوة بهم لما في ذلك من خطر على كيان المرأة وعرضها .
7- وأيضاً : القضاء يحتاج إلى زيادة الذكاء والفطنة وكمال الرأي والعقل , والمرأة أنقص من الرجل في ذلك , وهي قليلة الخبرة بأمور الحياة وحيل الخصوم .
إضافة على ذلك : ما يعرض لها من عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع . . . إلخ مما يوهن جسمها , ويؤثر على كمال إدراكها للأمور , مما يتنافى مع منصب القاضي ومكانته .
انظر : "ولاية المرأة في الفقه الإٍسلامي" ( ص 217-250 ) رسالة ماجستير للباحث حافظ محمد أنور .
http://www.kabah.info/uploaders/Wlayatalmarah.jpg
http://www.kabah.info/uploaders/Wlayatalmarah.rar
mark71- vip
- عدد الرسائل : 315
العمر : 63
رقم العضوية : 55
تاريخ التسجيل : 10/03/2008
سندس- مشرفة
- عدد الرسائل : 960
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 13/05/2008
صفحة 2 من اصل 2 • 1, 2
صفحة 2 من اصل 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى